جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص352
بخروجه من البول الذي يعارض به اليقين الاول يقع على وجهين ناقض وغيره، لانه إن كان قبله حدث فالاول، وإلا فالثاني، والفرض أنه في المقام غير معلوم، لاحتمال تقدمه على الطهارة فلا يكون، حينئذ ناقضا واحتمال تأخره فيكون ناقضا فهو ممن تيقن الطهارة وشك في الحدث في الحقيقة، ويكون المراد بقولنا إنه تيقن الحدث سببه لاحكمه، فتأمل.
لانا نقول: إنا وإن قلنا الحدث بعد الحدث ليس حدثا، لكنه من المستحيل أن ينفك الحدث عن وجوده، لانه إما أن يكون حاصلا به أو حاصلا قبله، فبخروج البول في أي وقت كان لابد وأن يعلم وجود الحدث، وبه يعارض يقين الطهارة، إلا أن هذا وإن كان أقصى ما يجاب به عن ذلك، لكنه لا يخلو من تأمل، لانه في الحقيقة من قبيل استصحاب الجنس، فلا يعارض يقين الطهارة، ومن هنا كان هذا القول لا يخلو من قوة على بعض الوجوه، بخلاف ما ذكره العلامة في جملة من كتبه من تقييد ما سمعته من إطلاق الاصحاب بما إذا لم يعلم حالته السابقة، فيؤخذ بموافقتها، إن طهارة فطهارة، وإن حدثا فحدث، وقد يظهر منه في بعضها ان وجه ذلك بسقوط حكم اليقينين لتساويهما، فيستصحب الاول، وفيه مالا يخفى من انقطاع الاول قطعا، فلا معنى لاستصحابه.
وقال في المختلف بعد ذكر الاطلاق المتقدم: ونحن قد فصلنا ذلك في أكثر كتبنا، وقلنا إن كان في الزمان السابق على اليقين محدثا فهو الآن محدث، وكذا الطهارة، ومثاله أنه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فانه يستصحب حال السابق على الزوال، فان كان طهارة فهو على طهارته، لانه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، وإن كان حدثا فهو الآن محدث، لانه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك