جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص345
كثرة وقوعه في الروايات يشعر بعدم الكراهة فيه، كما لعل مثله في عدمها أيضا تسخين الماء ونحوه عند الاحتياج إليه، والظاهر اختصاص الكراهة بالمعان دون المعين كما ينبى عنه قوله (عليه السلام): (توجر أنت وأوزر أنا).
(و) يكره (أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه) بما يصدق عليه اسم التمندل، فيرتفع الخلاف بينه وبين التعبير به في المعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد والارشاد والدروس وغيرها، بل في الاخير وغيره نفل الشهرة عليه، وإن لم أقف له علىمستند سوى وجوه اعتبارية، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن حمران المروي عن ثواب الاعمال، وعن سلم بن الخطاب على ما في الكافي، وعن إبراهيم ابن محمد الثقفي على ما عن محاسن البرقي، ومرسلا كما عن الفقيه (1): ” من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة ” لا يدل على الكراهة، بل أقصاه كون الترك أفضل، ولذا عبر بذلك الشيخ في الخلاف، بل عن سائر كتبه كما عن الوسيلة والاصباح، ودعوى أن ترك المستحب مكروه أو أن مكروه العبادة الاقل ثوابا فيه مالا يخفى من منع الاول كالثاني إن أريد مطلق أقلية الثواب، على أن جعل ذلك من مكروه العبادة فيه منع، إذ لا مانع هنا من إرادة الكراهة بمعناها الاصلي من المرجوحية، وكونه في ماء الوضوء الذي هو عبادة لا يمنع من ذلك كما هو واضح، ولولا الشهرة بين الاصحاب على الكراهة لامكن القول بعدم ذلك كما عن المرتضى في شرح الرسالة، بل باستحباب مسح الوجه، لما في خبر إسماعيل بن الفضل (2) قال: ” رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فاني هكذا أفعل ” وما في خبر منصور بن حازم (3) قال: ” رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب الوضوء – حديث 5 – 3 – 4