پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص344

المفيد (1) قال: ” دخل الرضا (عليه السلام) يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه ” وبهذا الخبر مع سابقيه وما في بعض الاخبار من الصب على يد الامام يظهر أن ذلك مكروه، لعدم الامر بالاعادة في الاخير، وقوله (عليه السلام): (لا أحب) في السابقين، وعليه ينزل ما عساه يظهر من الحرمة في رواية الوشا، ولمكان اشتراكها مع غيرها في الاستدلال بالآية الظاهر مما عداها انها في مقدمات الوضوء فهم الاصحاب منها أن المراد الاستعانة لا التولية المحرمة وإن استظهره منها في الحدائق وجعلها دليلا عليه كما تقدم، وكان مراد المصنف وغيره بالاستعانة مطلق المعاونة في الوضوء سواء كان طالبا لذلك أو لا، فلا ينافي ما ظهر من رواية الوشا وغيره من كراهة ذلك وإن لم يكن الاستعانة من الامام (عليه السلام)، فما يقال من الجمع بين مادل على كراهة الاستعانة وبين مادل على وقوعه من الامام كما في رواية الحذاء المشتملة على توضأة الباقر (عليه السلام) بحمل الاولى على طلب الاعانة، والثانية على قبولها من دون طلب فيه مالا يخفى، لمنافاته لظاهر ما سمعته من الادلة هنا، بل الاولى حملها على إرادة بيان الجواز ونحوه.

ثم ان المدار في الكراهة على صدق اسم المعاونة عرفا، لمكان تعليق الحكم عليهافي كلام الاصحاب، وهو كاف في تحقق الكراهة وإن قلنا أنها أعم من الشركة المذكورة في الروايات، وكيف كان فالظاهر عدم تحققهما معا بالنسبة للمقدمات البعيدة التي هي من قبيل المعدات، فلا كراهة في إباحة أو دلالة أو تخلية أو حمل آلة أو وضع في آنية أو حملها قبل التشاغل ونحو ذلك، نعم هي متحققة في مثل الصب في اليد، والصب على العضو مع تولي المكلف الاجراء ورفع الثياب مثلا عن أعضاء الوضوء ورفع اليد الغاسلة أو الماسحة ونحو ذلك، وأما مثل استدعاء الماء للوضوء ففيه وجهان، ولعل

(1) الوسائل الباب – 47 – من ابواب الوضوء – حديث 4