پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص342

ثم ذكر الاستنجاء، ولما في خبر الحذاء (1) أنه ” وضأت الباقر (عليه السلام) بجمع، فناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت على يده فغسل وجهه ” إلى آخره.

بل ربما يؤيده مادل على المبالغة في قلة ماء الوضوء (2) وإن ” لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب نقصانه ” (3) وما ورد (4) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” ما كان وضوؤه إلا مرةمرة ” وما قيل ان العامة اعترضت علينا أن الوضوء بمد ينافي ما هو عندكم من الوضوء، إذ ليس معه غسل الرجلين وأجيب عنه بدخول ماء الاستنجاء، إلا أن ذلك إن سلم إمكانه في الروايات فهو ممنوع بالنسبة إلى كلمات الاصحاب وإجماعاتهم.

فلعل الظاهر أن المراد بهذا المد للوضوء انما هو مع سائر مستحباته حتى الاسباغ من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مع تثليث كل منهما بثلاث أكف وتثنية الغسلات، فانه يكون حينئذ تقريبا من أربعة عشر كفا، والمد لا يزيد على ذلك بحسب الظاهر، إذ هو – كما عرفت أنه مائتان وإثنان وتسعون درهما ونصف – عبارة عن ربع المن التبريزي كما قيل، على أنه لا ظهور في الروايتين المتقدمتين لدخول الاستنجاء تحت اسم الوضوء، إذ قد يكون طلب الماء للوضوء، ثم بداله الاستنجاء، على أنه من كلام الراوي، فلا يكون حجة، بل قد يقال: ان التحديد يراعى فيه أقصى الافراد.

ثم ان الظاهر من كلام الاصحاب كون المستحب مقدار المد، فمتى زاد أو نقص فلا أجر، واحتمال القول بتبعيض السنة حيث يأتي بزائد على الواجب مع النقصان عن المد ضعيف، كاحتمال الاتيان بالسنة مع الزيادة على المد، وإن خالف في الزيادة، ولولا ظهور اتفاق الاصحاب على الاستحباب لامكن القول ان المستفاد من الروايات

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الوضوء – حديث 8 (2) و (3) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب الوضوء – حديث 0 – 2 مع اختلاف في الثاني (4) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث 10