جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص337
ثلاثا ثلاثا، إلى أن قال: كل ذلك بالاجماع كما في الغنية، بل في المبسوط التصريح بأنهما لا يكونان أقل من ثلاث.
والاقوى أنه مستحب في مستحب كما هو صريح اللمعة وغيرها كظاهر التذكرة وغيرها، تمسكا بالمطلقات التي كادت تكون من المتواترة، بل ظاهر الوضوء المحكي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) عدم التثليث، وما في خبر أبي إسحاق الهمداني (2) المنقول عن أمالي ولد الشيخ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى محمد بن أبي بكرلما ولاه مصرا إلى أن قال: ” وانظر إلى الوضوء، فانه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا ” وما عن الكاظم (عليه السلام) (3) أنه كتب إلى علي ابن يقطين ” تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا ” لا يصلح لتقييد تلك المطلقات تقييدا بحيث يكون الفاعل للواحد أو لاثنين شرعا آثما، وكيف وفى أصل حمل المطلق على المقيد في المستحب ما هو غير خفي، فضلا عن حمل هذا المطلق على نحو هذا المقيد، بل قد يدعى أن نحو ذلك في الواجب لا يفيد اشتراط هيأة العدد، بل هو من قبيل الاوامر المتعددة، وما في بعض كلمات الاصحاب من ظهور التقييد بادئ بدء يجب تنزيله على ذلك كما هو واضح، نعم قد ظهر لك من الروايتين المذكورتين استحباب التثليث كما أفتى به الاصحاب، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من إنكار مستنده ليس في محله، نعم ما ذكره بعضهم من كون الثلاث بثلاث أكف ومع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص، بل عن مصباح الشيخ ومختصره ونهايته والمقنعة والوسيلة والمهذب والاشارة الاقتصار على كف لكل منهما، وعن ظاهر الاقتصاد والجامع الاكتفاء بكف لهما، كما هو مقتضى الاطلاقات مع التأييد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء، وفى
(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الوضوء – حديث 1(2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث 19 (3) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب الوضوء – حديث 3