جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص333
ونفليته، بل في الغنية وظاهر المعتبر وغيره الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى صحيحة الحلبي (1) قال: ” سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاثة من الجنابة ” ونحوه في الدلالة على البول والغائط، وأما النوم ففي الصحيح أو الحسن عن حريز عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: ” يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا ” وفى الفقيه أنه قال الصادق (عليه السلام) (3): ” اغسل يدك من النوم مرة ” وقد يستدل على حكم البول والنوم باطلاق الامر بالغسل في خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (4) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فان استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا، لانه لم يدر حيث باتت يده، فليغسلها ” وأطلق في اللمعة المرتين، كما أطلق في النفلية المرة، وهو مع عدم دليل عليه بالنسبة للنوم فيالاول والغائط في الثاني ضعيف، لمخالفته لما سمعت من الادلة، وما يقال من التمسك للاول بقول الباقر (عليه السلام) المتقدم: (ومن الغائط والبول مرتين) فهو مع عدم شموله لتمام الدعوى يجب تنزيله على التداخل، كما نسب إلى الاصحاب جمعا بين الروايات مع أن الغالب خروج البول مع الغائط، ومنه ينقدح صحة التداخل في المقام وإن لم نقل بموافقته للاصل، فيكتفى بالمرة مع اتحاد موجب الاسباب، ويدخل الاقل في ضمن الاكثر مع اختلافها من غير خلاف أجده فيه في المقام، ولعله لما سمعت من الخبر مع عدم القول بالفصل وكون الحدث كالخبث، بل قد يظهر مما سمعته من خبر النوم أن غسلها من جهة احتمال النجاسة، فتأمل جيدا.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الوضوء – حديث 1 – 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الوضوء – حديث 5 – 3