پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص332

لان مبنى الجواز فيه الاحتياط الذي رجحه العقل، وهو مفقود مع وجود الفرد المتيقن لان الاحتياط فيه.

ثم ان الذي يظهر من النصوص والفتاوى كون

وقت التسمية عند الشروع في الوضوء،

نعم قد يدخل فيه بعض أجزاء الوضوء المستحبة، لكن قال في الحدائق: ” الظاهر امتداد وقتها من حين الوضع أو الصب للاستنجاء إلى الشروع في غسل الوجه ” وهو بعيد جيدا، وكأن منشأ وهمه استحباب التسمية عند الاستنجاء، ثم الدعاء بقوله أللهم اجعلني من التوابين، إلى آخره.

مع استبعاد استحباب التسمية، وفيه أنه لا مانعمن الحكم باستحبابهما معا بعد ظهور الادلة فيه، وهل يستحب ذكرها في الاثناء لو تركها عمدا أو نسيانا كما صرح به جماعة، بل في الحدائق نسبته إلى الاصحاب، لقوله (عليه السلام): (لا يترك الميسور) ولكونه أقرب إلى المشروع، ولانه كالاكل، وفي الجميع نظر واضح، أو لا يستحب لعدم الدليل ؟ ولعله الاقوى، لظهور التسمية على الوضوء في وقوعها في أوله، ولما سمعته في مروي الخصال المتقدم، ولما في الوضوء البياني أنه (صلى الله عليه وآله) (1): ” غرف ملاها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله وسدله ” فما في الذكرى من استحباب ذكرها في الاثناء ولو مع الترك العمدي لا يخلو من نظر، نعم الظاهر من الاخير تأخر التسمية عن الوضع، بخلاف مروي الخصال المتقدم ” لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول قبل أن يمس الماء ” إلى آخره لكن يحتمل جواز كل من الامرين جمعا بينهما.

(و) من سننه (غسل اليدين) من الزندين على الاظهر (قبل إدخالهما الاناء) الذي يغترف منه (من حدث) مسمى (النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين) كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والغنية والكافي والجامع والسرائر والمعتبر والمنتهى وغيرها من كتب المتأخرين، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما تسمعه من الشهيد في لمعته

(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الوضوء – حديث