پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص327

على ما ذكرنا من الاخبار أولى من غيره إن لم نقل ان التمسك باطلاقهما، وما وقع من كاشف اللثام تبعا للعلامة في التذكرة من الطعن في دلالة جميع ما سمعت من الاخبار لمكان الاحتمالات البعيدة مما لا يصغى إليه، لما فيه من انسداد باب العمل بظواهر الكتاب والسنة بمجرد الاحتمال، على أن ارتكاب التأويل فيها مما لا باعث عليه سوى ما سمعته من التلازم بين نقض الطهارة ونقض الصلاة، وفيه مع إمكان منع شموله للمقام أن تجديد الطهارة في الاثناء أقرب للضوابط من الاستمرار على الحدث، واحتمال عدم نقض الطهارة بمثل هذا الحدث كما هو مذهب الشيخ في المبسوط فيه ما عرفته سابقا من المخالفة للمشهور، بل هذا القائل لم يوافقه عليه هناك، والمنافاة للادلة الكثيرة الظاهرة كمال الظهور في ناقضية طبيعة البول، ودعوى أن الاستمرار على الحدث أولى من فعل الطهارة في الاثناءثم الاتمام فيه ما عرفته سابقا في المسلوس.

ومن هنا اتجه إلحاق المسلوس الذي يكون حاله كحال المبطون في الفترات بالمبطون كما صرح به جماعة، ولا ينافيه كلام آخرين، نعم قد يظهر من بعضهم اختصاص هذا الحكم بالمبطون دون المسلوس، والاقوى خلافه، وإن كان فعل الصلاتين على الحالين أوفق بالاحتياط، كما أن الظاهر أن المبطون الذي يكون حاله كحال المسلوس الذي لا فترة له بحيث لا يسعه الطهارة والصلاة ولو بالتكرير يستمر ولا يحتاج إلى تجديد في الاثناء، لظهور النصوص والفتاوى في من تمكن من فعل الصلاة بطهارة ولو مع التكرير، كما لا يخفى على المتأمل، والظاهر أنه لا يقتصر على التكرير مرة واحدة وإن تجدد الحدث بعدها، بل يفعل أيضا وهكذا ما لم يكن مستمرا للحدث بحيث يتعذر التكرير أو يتعسر لعدم سعة زمن الفترة.

ثم انه إذا كان الثاني فهل يترك التكرير من أول الامر أو إلى أن يصل إلى حد الحرج ؟ وجهان، منشأهما تقدير الضرورة بقدرها واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن، ومن أن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه نحو ذلك كما في كثير من أفراده، وبما