پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص324

المقاصد نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ويؤيده مع ذلك الاحتياط في العبادة، نعم الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن، فلا يتعين نحو الكيس وإن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه، لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الاجزاء الباطنة، إلا اني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك، بل أوجبوا الاستظهار الشامل له ولغيره، وهل يجب تغييرها عند كل صلاة أو التطهير اقتصارا على المتيقن ؟ ليس في الاخبار إشعار بذلك، بل الظاهر منها العدم، وليعلم ايضا انه بناء على المشهور من نقض الحدث المتكرر للطهارة وانه مبيح للصلاة ينبغي أن يقتصر في إباحته على محل اليقين، فليس له أن يمس الكتاب مثلا ولو حال الصلاة، لكن يمكن إلحاق الواجب المشروطبالطهارة بها على إشكال، إذ لم يعلم وجوبها في حال تعذر الشرط، ولا إجماع والتنقيح لا منقح له، ومنه يظهر الاشكال في المستحبات المشروطة بها، لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصة، لاطلاق قوله (يصلي) ونحوه، فتأمل.

فان المسألة من المشكلات، ولم أعثر على من حررها، ولعل ذلك كله يرجح قول الشيخ من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحدث.

ثم ان الحكم في المسلوس ما سمعت ما لم يكن له فترة تسع الطهارة والصلاة، وإلا وجب الانتظار كما صرح به جمع من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الاردبيلي من إحتمال عدم الوجوب، لاطلاق الادلة، وحصول الخطاب بالصلاة، فيقع الفعل بحسب الامكان في ذلك الوقت، لانه من قبيل انقلاب التكليف، والمسألة سيالة في جميع ذوي الاعذار، لكن يمكن منع شمول الاطلاق لنحو المقام، كمنع الخطاب بالصلاة على هذا الحال مع العلم بالتمكن من الشرط في ثاني الاوقات، ولعل التفصيل في الاعذار بين ما يستظهر منها أنها من قبيل انقلاب التكليف وصيرورتها تكليفا ثانيا وبين ما يستظهر منها انها اضطرارية محضة كصلاة المكتوف ونحوه لا يخلو من قوة، فيجوز في الاول دون الثاني، والمشكوك فيه من قبيل الثاني ما لم يظهر خلافه، بل لعل