پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص323

الواحدة لعله في غير المقام، فتأمل.

والحاصل لا أعرف أصلا يرجع إليه في ذلك، إذ كما أن القول بعدم الالتفات إلى هذا الحدث وفعل الصلاة من غير تجديد مخالف للضوابط كذلك فعل الطهارة فيأثناء الصلاة، أللهم إلا أن يقال: إنه لما قام الاجماع على الصحة مع تخلل الحدث فحكمها مستصحب، لاصالة براءة الذمة من الوجوب في الاثناء، على أنه مخالف لما دل من مانعية الفعل الكثير، بل قد يكون ماحيا، ولكن يمكن ترجيح الاول بموافقة أخبار المبطون (1) وبكونه أقرب إلى قوله (عليه السلام): (2) (لا صلاة إلا بطهور) وسقوط الاستمرار بعد تسليم الدليل شموله لمثل المقام لايمنع من ذلك، فلعل ذا هو الاقوى ما لم يكن في التكرير عسر وحرج، والقول بوجوب فعل صلاتين بالكيفيتين تحصيلا للبراءة اليقينية لا يخلو من وجه، كما أنه يحتمل أن يقال: المراد بالمسلوس في كلام الاصحاب مالا يشمل نحو هذه الصورة، وإلا فهو في هذه مساو للمبطون كما يظهر من الشهيد في الدروس وغيره، لكن فيه أنه لم يستثن في كلامهم سوى من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة، والغرض من هذا الكلام أنه بعد إعراض المشهور عن ما سمعت من الاخبار رجعوا إلى ما تقتضيه القواعد، إلا أنه في انطباق جميع ما ذكروه على مقتضاه بالنسبة إلى سائر الافراد لا يخلو من تأمل كما عرفت وعليك بامعان النظر فيما ذكرنا من تنقيح الاصل في المقام، لينفعك في غير محل النص، كمسلوس الريح إن لم نقل بدخوله تحت المبطون ومسلوس النوم وغيرهما، ولعل كلام الشيخ في المبسوط هنا لا يخلو من قوة،لان جميع ما سمعته من المناقشات ليست سالمة من مثلها.

ثم اعلم أن مقتضى ما تقدم من الاخبار وجوب الاستظهار على المسلوس بمنع تعدي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيسا كما صرح به جماعة من الاصحاب، بل في جامع

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب نواقض الوضوء (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الوضوء – حديث 1