پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص322

للصلاة، مع أنه لا تعرض فيه لعدم إيجاب الوضوء كالثاني، وكون الله أولى بالعذر لا دلالة فيه على ما نحن فيه، لكونه متمكنا منه بالنسبة إلى كل صلاة، وجعل الخريطة في الثالث لا ينافي ذلك، واحتمال خبر الخصي البلل المشتبه، وكذلك خبر العلامة، فانه يحتمل أن يكون الفائدة في الجمع للنجاسة واستمرار الحدث لا بالنسبة إلى عدم تجديد الوضوء، وبهذا يظهر قوة كلام المشهور.

لكن يبقى الاشكال في تقرير القاعدة بالنسبة إلى جميع أفراده فنقول: إن المسلوس الذي حدثه مستمر بحيث لاتسلم له طهارة يفعل معها بعض الصلاة بل كان متواليا فالاصل الاول يقتضي سقوط الصلاة بتعذر شرطها كفاقد الطهور إلا أن الاجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها كالاجماع على وجوب هذه الصورة من الوضوء للصلاة الاولى، وأما بالنسبة إلى غيرها من الصلاة فلا إجماع، لما عرفته من مخالفة الشيخ.

أللهم إلا أن يقال: إن الشغل اليقيني موجب للبراءة اليقينية وهي منحصرة في ذلك، أو يقال: إن الادلة قاضية بوجوب الوضوء لكل صلاة وإن لم يكن طهارة أي رافعا، أو يقال: إنالبول مثلا موجب للوضوء سقط محل الاضطرار فيبقى الباقي، لكنه في الاخيرين محل منع، والاول مبني على شرطية ما شك فيه.

وأما المسلوس الذي له فترات يتمكن فيها من فعل الطهارة وبعض الصلاة فهل الاصل بعد الاجماع على عدم سقوط الصلاة يقتضي سقوط حكم الحدث الواقع في الاثناء أو يقتضي فعل الطهارة في أثناء الصلاة ثم البناء على ما مضى في صلاته ؟ واحتمال القول أن الاجماع منعقد على عدم الحاجة في نحوه إلى الطهارة في الاثناء فيه أن أقصى ما هناك أن الاجماع منعقد على الصحة وعدم البطلان بوقوع الحدث في الاثناء لاعدم الحاجة إلى التجديد، وإلا فقد عرفت من ابن إدريس وجوب الطهارة في الاثناء في نحو ذلك، بل ربما ظهر من جماعة أن له حكم المبطون حينئذ، وستعرف أن ذلك حكمه لمكان، الاخبار، وما في المعتبر في المقام من الاتفاق على العفو على الحدث بالنسبة إلى الصلاة