پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص320

على حسب سائر الناس فهو ناقض، أو يريد رفع حكم هذه القطرات مادام الداء،وتظهر الثمرة فيما لو ارتفع الداء بعد فعل الوضوء، فتأمل.

وقيل يصلي الظهر والعصر بوضوء، والمغرب والعشاء بوضوء، والصبح بوضوء.

كما هو خيرة العلامة في المنتهى، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضا.

حجة (الاول) عموم مادل على ناقضية البول، والضرورة تتقدر بقدرها، فيقتصر على الصلاة الواحدة.

وما دل على الامر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، خرج ما خرج وبقي الباقي، ولانه إن اقتضى تكرير الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب، وإلا فلا يقتضي في المستحاضة لكونه تكريرا، واللازم باطل فالملزوم مثله.

وحجة (الثاني) ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق (1) قال: ” سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال: فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فانما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ” فان الظاهر ان المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما كان خارجا على حسب المعتاد، فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض ونحوه لا نجاسة ولا حدثا، ولعل التعليل فيها إشارة إلى ما ورد من الاخبار الكثيرة أنه (كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر).

وفي بعضها انه (ليس على صاحبه شئ) وقد ورد في حقها (انها من الباب التي ينفتح منها الف باب، ومماسمعت تصح دلالتها على كون المراد منها ان كل ما غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه، بمعنى يسقط حكم المغلوب عليه، ويبقى الباقي.

فيكون المعنى أن الله غلب عليه بهذا الاخراج من البول مثلا، فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء، ونحوه، فتأمل.

وبما رواه في الكافي في الحسن عن منصور بن حازم (2) قال:

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 9 (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2