جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص318
جعل النهي عن مس القرآن من المطلق الذي ينصرف إلى الشائع من الافراد ضعيف مناف للمستفاد من سياق الآية وغيرها من كون المنشأ في ذلك التعظيم، وبذلك يظهر أنه لا فرق في المكتوب بين المستقيم والمقلوب والمنقوش وغيرها.
كما أن الظاهر أنه لا فرق في المجتمع.
منها والمفرق، فيجري الحكم على الآيات المكتوبة في كتب الفقه الحديث وغيرها مما كان على سلاح أو إناء ونحوهما، وما في بعض الاخبار (1) من المصحف لا دلالة فيه على اشتراط النهي عنه بذلك، على أن المس فيه انما يقع على البعض، وخبرمحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) كما نقله عن جامع البزنطي قال: ” سألته هل يمس الرجل الدرهم الابيض وهو جنب ؟ فقال (عليه السلام): والله إني لاوتي بالدرهم، فاخذه واني لجنب، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعتبهم عتبا شديدا، يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم، فيعطى الزانية وفى الخمر، ويوضع على لحم الخنزير ” لا دلالة فيه على الجواز مس السورة إذا كانت مكتوبة على الدرهم، إلا أن الشهيد في الذكرى (رحمه الله) رواها على وجه فيه دلالة، ثم احتمل أن الوجه في ذلك سلب اسم المصحف أو الكتاب عنه أو لزوم الحرج بلزوم تجنب ذلك، قلت: والاولى خلافه، والظاهر أنه لافرق بين مصطلحات الكتاب بعد صدق الاسم من الكوفية والعربية والفارسية وغيرها، نعم لو حصل بابداع خاص لم يعرف كونه من الكتابة فالظاهر عدم جريان الحكم، كالذي يحصل من تفطير الارض وسفيان الرياح، فانه تركيب للواهمة التي لا تقف تركيباتها على حد.
وأما المشترك منه فالظاهر أن المدار فيه على قصد الكاتب، ومع عدم العلم به فالاصل عدمه، وهل يجري نحو ذلك منه في الكلمات والحروف وأبعاضها ؟ إشكال، سيما في الاخيرين، وسيما مع العدول عنه وجعله جزء كلمة أخرى أو كلام آخر، والظاهر
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الوضوء – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الجنابة – حديث 3 مع تقطيع في الوسائل