جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص317
بعد تعذر الحقيقة تحمل على أقرب المجازات، فيراد منها حينئذ أنه لا يقع المس من غيرالطاهر، فالكل ملكفون بذلك لانفسهم وغيرهم، إلا أن الاقوى العدم للاصل، مع المنع من كونه منافيا للتعظيم عرفا، سيما بعد فرض كون المس كالبهيمة، ولا شرعا لعدم ما يدل عليه، على أنه لا دليل على وجوب أكمل التعظيم، نعم تحرم الاهانة والاستحقار، وهما غير متلازمين، ودعوى أن مس الطفل المحدث ونحوه من المجنون وغيره منه ممنوع، وظهور قوله: (لا يمسه إلا المطهرون) بعد صرفه عن ظاهره في إرادة التكليف للبالغ مثلا نفسه كما في غيره من التكاليف، مع السيرة القاطعة في سائر الاعصار على خلافه، بل الامر بتعليم الاطفال قراءة القرآن مما يشعر بالجواز، لكونه من ضرورياته عرفا، سيما مع القول بأن طهارتهم تمرينية لا شرعية، ومن هنا اختار بعض المتأخرين عدم الحرمة، لكن في الحدائق أن القول بالحرمة لا يخلو من قوة، نظرا إلى عموم الادلة على التحريم، وعدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرنا لا ينافيه التوجه إلى وليه، وفيه أن عدم المنافاة لا يقتضي بالتوجيه، والكلام في الثاني، واحتمال عموم الادلة بهذا المعنى مما لاوجه له، وإلا لجرى في غيره من التكاليف كالكذب والغيبة ونحوهما.
ثم
كما في غيره من الالفاظ، والظاهر تحققه بمباشرةبعض أجزاء البدن من يد أو غيرها مما حلته الحياة أولا، نعم يمكن استثناء الشعر سيما إذا كان مسترسلا جدا، كما أن الظاهر أنه لا فرق بين الظواهر من البدن والبواطن، وكل ما شك في كونه فردا للمس لشك في المفهوم فالاقوى وجوب اجتنابه للمقدمة، وأما المس بخارج البدن كالثياب ونحوها فلا حرمة فيه قطعا، وإجماعا محصلا ومنقولا، والمدار في الممسوس على ما يسمى قرآنا أي مقروا، تحققت فيه الكتابة كما في أكثر الافراد أولا، كما إذا صنع بالمقراض أو بالنسج ونحو ذلك، فان الظاهر عدم تسمية مثل ذلك كتابة، ولا ينافيه وجود النهي عن الكتابة، لعدم التعارض، واحتما