جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص316
رواية أبي بصير إما أن تكون صحيحة أو موثقة على الكلام في الحسين بن المختار، وخبر حريز وإن كان مرسلا إلا أنه في السند حماد، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها، وبذلك كله مع المناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الاصل المتمسك به لنفي الحرمة، مع حمل ما سمعت من الادلة على الكراهة لمكان ضعفها، ولم أعثر على دليل لهم سوى ذلك، وفيه من الضعف مالا يخفى.
والاقوى إلحاق لفظ الجلالة به، بل سائر أسمائه المختصة به، لظهور النهى عن المس للقرآن في التعظيم، بل كاد يكون صريح الآية، ولا ريب أن لفظ الجلالة ونحوه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، لانه خير الاسماء، ولذا اختص به، وكذا الاسماء الحسنى، ومن العجيب من بعض المتأخرينكالخوانساري أنكر ذلك، متمسكا بالاصل، وان أقصى ما يستفاد من الادلة القرآن خاصة وما في خبر أبي الربيع (1) ” في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله (صلى الله عليه وآله) قال (عليه السلام): لا بأس ربما فعلت ” فهو – مع الغض عما في السند ومعارضته بغيره محمول على عدم كون المس للاسم، وكونه عليه لا يلزم ذلك، وهل يلحق بذلك أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) ؟ وجهان.
ثم ان ظاهر ما سمعته من الادلة اختصاص الحكم بالمكلفين، كما في غيره من التكاليف، فلا يحرم على الصبيان ونحوهم قطعا، لكن هل يحرم على الولي أو غيره تمكينهم من ذلك، ويجب عليه منعهم منه لو حصل، أولا ؟ قولان، فظاهر المعتبر والمنتهى والتحرير أنه يجب عليه منع الصبي من المس، واستقر به في الذكرى قبل الوضوء، وجعله وجها بعد الطهارة، لعدم ارتفاع حدثه، ولعل مستندهم أن عدم المنع مناف للتعظيم، كعدم المنع من إلقاء النجاسات ونحوها، وان قوله: (لا يمسه إلا المطهرون)
(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الجنابة – حديث