جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص314
في المتولي بين أن يكون مكلفا أو غيره، لكون المنوب فيه إنما هو من مقدمات الوضوء وإلا فالوضوء وضوء المضطر، والعبادة عبادته، والنية نيته، وهو المتقرب إلى الله بهذا الوضوء السائغ في حقه، فما في المدارك من أن النية تتعلق بالمباشر، لانه الفاعل للوضوء حقية فيه مالا يخفى.
((السابعة) لا يجوز للمحدث) أي غير المتطهر شرعا (مس كتابة القرآن) كما في الخلاف والتهذيب وظاهر الفقيه وعن الكافي وأحكام الراوندي وابن سعيد، واختاره في النافع والمنتهى والمختلف والقواعد والارشاد والذكرى والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف الاجماع عليه، كما عن ظاهر التبيان ومجمع البيان، خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه، وعن ابني إدريس والبراج من الحكم بالكراهة، بل هو قضية المنقول عن ابن الجنيد، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، استضعافا لما تسمعه من أدلة التحريم، والاقوى الاول لقوله تعالى (1): (وانه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون.
تنزيل من رب العالمين) وهي وإن كانت ليست صريحة في المطلوب لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب ويكون المراد بالمطهرين الملائكة لكنها ظاهرة فيه،لظهور رجوع الضمير إلى القرآن، لكونه المحدث عنه فيها، ولان ما قبله وما بعده صفة للقرآن، ولما عن التبيان ومجمع البيان أن الضمير راجع للقرآن عندنا، بل في الاخير عن الباقر (عليه السلام) (2) على ما حكاه عنه في كشف اللثام أن المعنى المحدثون المطهرون من الاحداث والجنابات، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف، ولان في إرجاع الضمير إلى الكتاب تقييدا للمكنون، والاصل عدمه، على أنه قد يقال: إن الامساس حقيقة في الامساس البدني، هذا مع ما يظهر من بعض الاخبار أن الضمير
(1) سورة الواقعة – الآية 76 (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب الوضوء – حديث 5