پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص313

عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، ويقول: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا ” لظهور قوله: (لا أحب) في الكراهة، على أنه لو سلم فيحتمل أن يكون قوله: (أوزر أنا) يعني إن صليت بهذا الوضوء واكتفيت به، فلا يدل على الحرمة حينئذ في ذاته، فتأمل.

(ويجوز) بل يجب ولو ببذل أجرة لا تضر بالحال (مع الاضطرار) بل خلاف أجده، بل عليه اتفاق الفقهاء كما في المعتبر، والاجماع كما في المنتهى، وقد يرشد إليه مضافا إلى ذلك خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث ” انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال (عليه السلام): فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبواالماء علي فغسلوني ” لعدم الفرق بين الوضوء والغسل، ونحوها الامر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة كما سيأتي مع عدم الفرق وكون التراب كالماء، وربما يرشد إليه أيضا ما ورد في كثير (2) من الاخبار على أقوى الوجهين فيها أنه (كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) و (انه ليس عليه شئ) حتى أنه ورد (3) في بعضها أن (هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب) كل ذلك مع أنه يمكن أن يقال: إن الخطابات بالوضوء شاملة للمقام، وما دل على الاشتراط انما هو مع المكنة، لكونه بواسطة الاوامر المقيدة بالقدرة.

ولوضوح هذا الحكم وعدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الاصحاب الاستدلال عليه بأمور نظر بها بعض المتأخرين، منها ما وقع للمصنف في المعتبر من التعليل بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، مع انه يمكن أن يريد ما سمعته، ومنها ما وقع لغيره من أنه عند تعذر الحقيقة يصار إلى المجاز مع انه قد يريد أن خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لابد من حملها على المجاز، والامر سهل، واعلم أنه لا فرق حينئذ

(1) الوسائل – الباب – 48 – من أبواب الوضوء – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب قضاء الصلوات – حديث 0 – 8