پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص310

وما قيل من الجمع بينهما بالفرق فيها بين الوضوء والغسل فيجري حكم الجبيرة في الاول دون الثاني واضح الفساد، أما أولا فلاشتمال بعض أخبار الجبائر على الوضوء وغسل الجنابة والجمعة فضلا عما فيها من الاطلاق، وأما ثانيا فللاجماع المنقول في المنتهى وغيره على عدم الفرق في ذلك بين الطهارتين، ونحوه في الفساد إحتمال الجمع بينهما كما في تيمم كشف اللثام بالتخيير بينه وبين التيمم، وذلك – لانه – مع عدم الشاهد عليه – من المعلوم الذي لا خفاء فيه على من له أدنى ملاحظة لاخبار التيمم أن التيمم من الطهارات الاضطرارية لايشرع إلا عند تعذر المائية، وكيف وهو بدل عنها كما هو واضح، ونحوهماالفرق بين المستوعب وغيره كما قد عرفت، نعم قد يتجه في الاستيعاب لجميع الاعضاء ولجميع البدن، لحصول الشك في مثل هذا الوضوء والغسل، سيما الثاني مع القول وجوب وضع شئ على المكشوف، فانه في كل آن يتمكن من وضع لحاف ونحوه ثم المسح عليه، من إطلاق الاخبار بالرجوع إلى التيمم، فتأمل جيدا.

على أن الذي يظهر من ملاحظة تلك الاخبار أن الامر فيها بالتيمم لمكان التضرر بالغسل بالبرد ونحوه، والله أعلم.

(وإذا زال العذر) الذي كان سببا في سواغ المسح على الجبيرة فلا يعيد الصلاة إجماعا كما في المنتهى وغيره، و (استأنف الطهارة) للمتجدد من الصلاة كما عن المبسوط ومال إليه في المعتبر، وتبعه بعض متأخري المتأخرين، (على تردد) كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة ينشأ من أنها طهارة اضطرارية، والضرورة تقدر بقدرها، كانتقاض التيمم برؤية الماء ونحوه، ولانه يجب عليه الصلاة بطهارة يجب فيه الغسل وقد تمكن منه، ومن أنه مأمور والامر يقتضي الاجزاء، ولاطلاق مادل على الاجتزاء بالمسح عليها، ولارتفاع حدثه فلا يعود وللاستصحاب، والحمل على التيمم قياس لانقول به، والمراد بتقدر الضرورة قدرها على عدم فعل الوضوء كذلك مع عدمها، لا بقاء أثره، والاخبر مصادرة، ولذا كان الاقوى عدم الاعادة كما تقدم البحث فيه مفصلا سابقا في المسحللتقية والضرورة، بل الظاهر أنه لا يعيد وإن ارتفعت في أثناء الوضوء بعد المسح عليها