جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص309
من وضعها بناء على وجوبه مع عدم التمكن من غسل ما حوله، ونحو ذلك، ويرشد إليه ما ذكره العلامة في المنتهى في باب التيمم بعد أن ذكره للجرح، قال: ” ولو كانالجرح مما يتمكن من شده وغسل باقي العضو ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب ولا يتيمم، وإن لم يتمكن من ذلك يتيمم، ونحوه كلامه في النهاية، ويقرب منهما ما في التذكرة، نعم يظهر منه في الاولين أنه ان تعذر وضع الجبيرة عليه أو تعذر مسحها لا يكتفى بغسل ما حوله، بل لا بد من الانتقال إلى التيمم، بخلافه في التذكرة، فانه يفهم منه أنه يكتفى حينئذ بغسل ما حوله، وهي مسألة أخرى، بل قد عرفت أنه يظهر من جماعة أنه يكتفى بغسل ما حوله وإن تمكن من وضع الجبيرة.
وأما ما يقال: من الفرق بين المستوعب وغيره في الجبائر، ولذا نص بعضهم على عدم الفرق فالظاهر فساده، لاطلاق الادلة، نعم قد يتجه في نحو الجرح المكشوف الذي لا يتمكن من وضع جبيرة عليه، أو لا يتمكن من مسح الجبائر في المشدود أنه ينتقل إلى التيمم إذا كان مستوعبا، لان الوضوء لا يتبعض، ولظهور قوله (عليه السلام): (اغسل ما حوله) في أجزاء العضو لا الاعضاء، وكيف مع أن الغالب في جبيرة الكسر أن تكون مستوعبة ولا تبعيض فيها لمكان المسح على البدل، وكان مراد الاصحاب في تعرضهم للتيمم في الجرح ونحوه الرد على العامة حيث أوجبوا الوضوء وإن تضرر، فمقصودهم الايجاب الجزئي، وهو أنه يجوز التيمم للجرح في الجملة في مقابلة السلب الكليكما ينبئ عن ذلك ملاحظة كلام الشيخ في الخلاف ونحوه، وبنحو ما سمعت من الجمع في كلمات الاصحاب يجمع بين ما سمعت من أخبار الجبائر (1) والجروح والقروح ونحوها والاخبار (2) المتكثرة جدا الواردة في غسل الجنابة المشتملة على الامر بالتيمم للمجروح والمقروح والمكسور والمجدور.
(1) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الوضوء (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب التيمم