پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص308

في إيصال الماء جاز له التيمم، ولا يجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة، وإن غسلها وتيمم كان أحوط، سواء كان الاكثر صحيحا أو عليلا ” وقال في النهاية في المقام: ” ما حاصله إن كان على أعضاء الطهارة جبائر أو جرح وشبهه وكان عليه خرقة مشدودة نزع إن أمكن وإلا مسح، وإن كان جراحا غسل ما حولها ” وقال في بحث التيمم: ” المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم ” وربما جمع بينهما بالفرق بين المكشوف والمشدود، أو بالحمل على التخيير بين التيمم والمسح على الجبيرة أو الشداد، كما يشعر به قوله جاز له التيمم، وفي خصوص عبارة النهاية بوجه ثالث باختصاص التيمم بما لا يتمكن من استعمال الماء أصلا.

وقال المحقق الثاني في شرح القواعد في شرح قوله: ” ويتمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه بجرح أو نحوه ” إلى آخره: ” واعلم أن هذا الحكملا يتمشى على ظاهره، لان الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله كما نصوا عليه ووردت به الاخبار، فكيف يجوز العدول إلى التيمم، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الذي يسقط غسله ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا كان الجرح ونحوه في بعض العضو، ولو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم، ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر، بخلاف غيره كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر، فانه ينتقل إلى التيمم، ثم استقرب الوجه الاول مدعيا أن الثاني تأباه عبارات الاصحاب ” انتهى.

ولقد أطنب بعض متأخري المتأخرين في نقل جملة من عبارات العلامة في المنتهى والنهاية والتذكرة في المقام والتيمم، والذي يظهر بعد ملاحظة كلماتهم أن مرادهم بالانتقال إلى التيمم في الجرح ونحوه انما هو مع تعذر ما ذكروه في الجبيره إما بعدم التمكن من المسح على الجبيرة، أو بعدم التمكن