جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص307
الذكرى بعد أن ذكر احتمال وجوب الوضع واعترف أن الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب قال: ” وأما الجواز فان لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه، وإن استلزم أمكن المنع لانه ترك للغسل الواجب، والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح ” انتهى.
وظاهره بل صريحه أنه لا إشكال في الجواز والمسح عليه مع عدم الستر لا الوجوب.
لكن قال في الرياض: ” إنه إن تعذر مسح الجرح والقرح والكسر المجرد فالاحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق تحصيلا للاقرب للحقيقة، بل قيل لا خلاففيه ما لم يستر شيئا من الصحيح كما عن الذكرى ” انتهى.
وفيه أن الموجود في الذكرى ما سمعته من الجواز لا الوجوب، والاحتياط في المقام الجمع بين ما تقدم والتيمم، فانه وإن لم أعثر على من أفتى به في خصوص المقام، لكن نقل عن العلامة في النهاية أنه احتمل سقوط الوضوء، والظاهر أنه يريد إيجاب التيمم مع ما تسمع من الكلام، وهو أن الاصحاب في خصوص المقام قد عرفت أن الجروح والقروح ملحقة عندهم بالكسر، فالمشدود من الجميع يمسح عليه، والمكشوف منها فيه ما سمعت من المسح على نفس البشرة، فان تعذر فالوضع أو الاكتفاء بغسل ما حولها، ولم نعثر في المقام على مفت بالخصوص في التيمم، لكن جماعة جعلوا في باب التيمم من جملة أسبابه خوف استعمال الماء لمكان جرح أو قرح، ولم يفرقوا بين المشدود منها وغير المشدود، على أن الاشكال في كل منهما، لما عرفت أنهم هنا لم يوجبوا التيمم أيضا.
بل قد صدر ذلك من المصنف الواحد كالشيخ في المبسوط على ما نقل لنا من عبارته في المقامين، فانه قال في المقام: ” إن كان على أعضاء الطهارة جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة فان أمكنه نزعها نزعها، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر إلى أن قال -: ومتى أمكنه غسل بعض الاعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله،ومسح على حائل مما لا يمكنه غسله ” إلى آخره وقال في باب التيمم: ” ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته مالا ضرر عليه والباقي عليه جراح أو عليه ضرر