پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص306

وأيضا ان قوله (عليه السلام) في خبر كليب الاسدي (1) قال: ” سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال (عليه السلام): إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ” دال على ما نحن فيه، لان الاصل في الواجب أن يكون مطلقا، فيجب تحصليها إن لم تكن موجودة، على أنه ليس في السؤال ذكر للجبيرة، وأيضا قد يستفاد من مجموع الادلة سيما خبر المرارة ونحوه أن الحائل بدل عند تعذر غسل البشرة، فيجب تحصيله، وخبرا الجرح (2) لا منافاة فيهما لوجوب المسح على الجبيرة بعد دلالة الدليل عليه، سيما بعد ورود مثل ذلك في الجبائر مع أن الحكم مسلم فيها، كل ذلك مع استبعاد الفرق جدا بين ما تكون الجبيرة موضوعة مع عدم التأذي بحلها وبين ما لم تكن كذلك، على أن شد الجروح والقروح لا ضابطة له معلومة مختلف بالنسبة للاشخاص والاوقات وغيرها، على أنه في وقت الخطاب بالوضوء تارة يتفق أن الجرح مشدود، وأخرى ليس مشدودا، فهل المدار على أول الوقت أو حين الفعل، كل ذلك مع أن الشغل اليقيني يستدعي البرائة اليقينية، وهو منحصر فيما نقوله، لان احتمال التيمم في المقام في غاية الضعف، ومما ذكرنا تعرف وجوب وضع الجبيرة وإن لم نقل بوجوب مسح الجرح مع إمكانه، كما احتمله في الذكرى أيضا، وكيف كان فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة وإن كانللنظر في كل واحد مما سمعت من الادلة مجال، لكن مجموعها يفيد الفقيه قوة ظن بذلك.

ثم انه إذا تعذر وضع الجبيرة بعد البناء على الوجوب فهل ينتقل إلى التيمم أو يكتفى بغسل ما حول الجرح ؟ الظاهر الثاني، عملا بما سمعت من الاخبار، بل قد يدعى مثل ذلك في الجبائر المشدودة سابقا، وبه يجمع بين مادل على المسح على الجبيرة وما دل على غسل ما حولها فيها كما سمعته سابقا، لكن نقل عن الذخيرة أنه نسب القول بالتيمم في المسح على الجبائر إلى الاصحاب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وفي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الوضوء – حديث 8 – 2 و 3