جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص303
هي سبب في الحجب به، دون مالا يكون كذلك من الحواجب.
وكذا ما يقال: إن الاصل يقضي بالسقوط فيما تعذر غسله للاصل، واشتراط وجوبه بالقدرة مع وجوب غسل الباقي لقوله (عليه السلام) (1): (لا يسقط الميسور بالمعسور) ولاستصحاب الوجوب فيه.
إذ يدفعه أن ما ادعاه من المشروطية بالقدرة لو سلم فأقصى ما يسلم بالنسبة إلى الشرائط الخارجة التي لا مدخلية لها في صدق اسم المسمى إذا استفيدت من صيغة أمر ونحوها.
أما مثل الاجزاء التي يستفاد من نحو قوله: (الوضوء غسلتان) ونحو ذلك فممنوع إذ لا مدخلية للقدرة في الاحكام الوضعية، وأما قوله (عليه السلام): (لا يسقط الميسور) ونحوه فهو وإن سلم الاستدلال به في نحو الاجزاء لكنه موقوف على الانجبار بفهم الاصحاب، وإلا لو أخذ بظاهره في سائر التكاليف لاثبت فقها جديدا لا يقول به أحد من أصحابنا، وأما الاستصحاب ففيه – مع ما سمعته من عدم صلوحه لاثبات الاحكام الشرعية – أنه معارض بقاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه، فلا يستصحب حكم الجزئية، وبذلك يفرق بين الاجزاء والجزئيات، وكذا ما يقال: إنالاصل يقضي بالجمع بين التيمم والوضوء بمسح البدل، لان الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني يدفعه أنه لا معنى له بعد الاستظهار من الادلة أنه ينتفي بانتفاء جزئه، إذ هي تفيد حينئذ أنه لا وضوء واقعا، فينتقل حينئذ إلى التيمم، لا يقال: إنه ليس في أدلة التيمم عموم يفيد ذلك، لانا نقول: إن الاجماع على أنه متى تعذرت المائية عقلا أو شرعا انتقل إلى التيمم كاف في إثباته، فيثبت حينئذ أن الاصل في كل ما لم يعلم حكمه من نحو ما سمعت الانتقال فيه إلى التيمم، وبه يظهر الحكم المتقدم إن لم يفهم من الادلة خلافه، لكن ومع ذلك كله فلا يخلو الحكم بهذا الاصل من نظر وتأمل، سيما مع ملاحظة كلامهم في باب التيمم من عدم سقوطه بالحائل في مواضع المسح أو محل الضرب، بل لعل الاقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبه مع تعذر الازالة، لخبر
(1) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)