پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص302

فرق بين حصول الخطاب بالوضوء وعدمه، وما في موثقة عمار (1) سأل أبو عبد الله (عليه السلام): ” عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء.

ولا يجعل عليه مالا يصل إليه الماء ” محمول على عدم حصول نفع به، على أن في سنده عمارا وقد طعن فيه بأنه متفرد برواية الغرائب، وإلا فاحتمال على عدم الانحصار في التداوي بذلك بعيد لان الظاهر جوازه وإن لم ينحصر به، كما يقضي به ترك الاستفصال فيما سمعت وغيره، مع ما في ذلك من الحرج، نعم يحتمل حمله على الكراهة مع عدم الانحصار.

ولو وضع الحاجب مع عدم الضرورة أو اتفق فلم يستطع إزالته ففي إجرائه مجرى الجبائر في المسح عليه وعدمه وجهان، رجح بعضهم الاول، والمهم تحرير الاصل في مثل ذلك وغيرها مما لم يظهر من الادلة بيان حكمه، فقد يقال: إن الاصل يقضي في الوضوء وما جرى مجراه أنه متى تعذر غسل بعض الاعضاء الواجبة فيه لحاجب بسقوط الوضوء والرجوع إلى التيمم، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، وما يقال: إن الاصل يقضي بالرجوع إلى البدل، وذلك لاستصحاب خطاب الوضوء، فبعد فرض الخطاب به والحال هذه ينتقل منه إلى البدل، لعدم التكليف بما لا يطاق، ولان المنصرف من الخطاب لمثل هذا المكلف ذلك.

يدفعه أن الاستصحاب لا يصلح لاثبات حكم شرعي، مع معارضته بظاهر أدلة الوضوء، كالقول إنه يستفاد من خبر المرارة أن الاصل في مثل ذلك الرجوع إلى مسح البدل مطلقا، لانه مع الغض عما في سنده إذ لم أقف على توثيق لعبد الاعلى – لا صراحة فيه بذلك، إذ قد يكون المراد منه الاستدلال على سقوط غسل المتعذر غسله، وهو لا كلام فيه، انما الكلام في الحكم بعد ذلك هل هو سقوط الوضوء أو غيره ؟ نعم قد يقضي التأمل فيه وفي جميع أخبار الباب وخبر الخف وغيره بانتقال حكم المحجوب إلى الحاجب في سائر أنواع المرض التي

(1) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الوضوء – حديث 6