پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص300

الايجاب لعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ضعيف، لعدم جريانه في نحو المقام كما بين غير مرة.

وهل يجب تخفيف الجبيرة لو كانت خرقا متعددة مثلا ؟ الاقوى عدمه، لاطلاق الادلة ولانه لا يرتفع بذلك عن الحائل، وكذا لو كانت جبائر متعددة، كأن جبر فوق الجبر، فما عن نهاية الاحكام من الاشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو كانت متكثرة ليس في محله، ولو كان ظاهر الجبيرة نجسا لا يمكن تطهيره ولا إزالته وإخراج ما تحته فالظاهر وجوب وضع خرقة طاهرة عليه وضعا تكون به من أجزاء الجبيرة بل في المدارك أنه لا خلاف فيه، لكن في الذكرى بعد أن استقرب ذلك قال: ” ويمكن إجراؤه مجرى الجرح في غسل ما حولها ” انتهى.

وهو ضعيف، وأضعف منه الاجتزاء بمسحها مع نجاستها للاطلاق، إذ هو غير مساق لبيان ذلك، وإلا لاقتضى الاجزاءمع التمكن من التطهير، واحتمال الرجوع بسبب ذلك للتيمم لا يخلو من وجه تعرفه إن شاء الله فيما يأتي، لانها في حكم الكسر المكشوف، ولو كان ظاهر الجبيرة مغصوبا لم يجز المسح عليه قطعا، وفى وجوب وضع المحلل عليه وجهان ينشئان من أن الغصب في الباطن من الجبيرة كالظاهر أولا، ولو مسح على المغصوب لعذر شرعي من جهل به ونحوه اجتزئ به، أما لو كانت الجبيرة محرمة بغير الغصب كالحريرية مثلا أو كونها من لباس الذهب للذكر فلا بأس بالمسح عليها، لان الحرمة خارجية، ويمسح على الجبيرة الساترة لشئ من الصحيح إذا كان ستره من المقدمات العادية واللوازم العرفية لمثل هذا الجرح، إذ التدقيق في نحو ذلك مناف لاصل مشروعيتها من التخفيف، وقد ظهر لك من الادلة السابقة أنه لا فرق بين ما يشد به الكسر أو الجرح أو القرح، بل قد سمعت ما في شرح الدروس من نسبته إرادة الاعم من الجبيرة إلى الفقهاء المؤيد بما تقدم، وبخبر العصابة للقرحة، بل في المنتهى ” أن الجبائر تنزع مع المكنة، وإلا مسح عليها، وكذا إلعصائب التي تعصب بها الجرح والكسر، وهو مذهب علمائنا