پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص298

ذلك، نعم نحن لا نوجبه، لانه من المستبعد بل من المقطوع بعدمه إرادة الغسل من لفظ المسح المتكرر في النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات، بل السيرة والطريقة على خلافه، فان استيعاب الجبيرة بالماء على وجه بحيث ينتقل كل جزء منه إلى جزء أو جزءين منها مع أن الغالب فيها أن تكون من الخرق التي يتعسر جدا فيها مثل ذلك لحصول جفاف الاجزاء المائية بمجرد وقوعها عليها غالبا مما لا ينبغي أن يصغى إليه، مع منافاته مشروعية المسح على الجبائر من التخفيف والسهولة ونحوها، بل التحقيق أن المراد في النصوص والفتاوى أنه يجزؤه أن يمسح بالماء جبائره عوضا عن البشرة، سواء حصل انتقال لبعض الاجزاء المائية بحيث يتحقق به مسمى الغسل أولا، نعم قد يقال: إنه لا يجب عليه نية كونه مسحا أو غسلا كما في غيره من أعضاء الوضوء، إذ الظاهر من الروايات أن هذا المعنى مجز عن غسل البشرة ما شئت فسمه، بخلاف المسح في نحو الرأس والقدمين الواجب فعلهما بإعتقاد المسحية أو الغسلية كما تقدم سابقا، نعم قد يقال: إنه لا يجتزى بالمسح في نداوة اليد ولو قلنا بالاجتزاء به في الرأس والقدمين، بل الظاهر أنه لابد من المسح بالماء، والفارق بينهما الدليل.

ثم انه هل يشترط في هذا المسح أن يكون بالكف بل بباطنها لكونه المتبادر من آلته أولا ؟ لا يبعد الثاني، لعدم وجوب العمل بمثل هذا التبادر، وكيف كان فالظاهر من النصوص والفتاوى إيجاب استيعاب الجبيرة بالمسح، وبه صرح في الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام والرياض وكشف اللثام والدروس والذخيرة والحدائق وشرح المفاتيح والرياض، بل في الاخير أنه لاريب فيه، قلت: ولا أجد فيه خلافا سوى ما عساه يظهر من الشيخ في المبسوط، قال: والاحوط أن يستغرق جميعه، واستحسنه في الذكرى بعد أن أشكل وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها لصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة، والاقوى الاول لانه المنساق إلى الذهن من الاخبار، كانسياق بدلية الجبيرة عن ما يلزم فيه ذلك، مع استصحاب حكم