پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص296

على إرادة الاستحباب بعيد جدا، وكذا حملها على إرادة الوجوب التخييري، بل هو باطل، لما فيه من التخيير بين الفعل وتركه، على أنه لا صراحة في المعارض،لان الامر بغسل ما وصل إليه الغسل وترك مالا يصل إليه لا يقضي بعدم وجوب المسح، بل أقصاه سقوط الغسل عما تحته الجبيرة، وكذا رواية الجرح، مضافا إلى عدم معلومية كونه مكشوفا أو مجبرا، وأيضا هو لا يثبت في غير الجرح من الجبيرة إلا بضميمة فتاوى الاصحاب من عدم الفرق بينهما، والموجود فيها الوجوب، كل ذلك مع الاجماع المنقول المستفيض، بل والمحصل المؤيدين بالاحتياط وغيره، وما سمعته من عبارة الصدوق (رحمه الله) لاظهور فيها في تلك، بل هي ظاهرة في عدمه، على أنها رواية غير عامل بها، لذكره أولا ما أفتى به، ولذا لم ينسب إليه أحد الخلاف في ذلك، مع أن خروجه غير قادح في الاجماع.

ثم ان ظاهر ما سمعته من الادلة من الاجماع وغيره الاكتفاء بمسح الجبيرة، وأنه لا يجب غسلها مع التمكن منه، بل عدم الاجتزاء به لو وقع من دون مسح أو معه بدون قصده فضلا عن وجوبه، وعن العلامة في نهاية الاحكام احتمال إيجاب أقل مسمى الغسل، واستجوده بعض من تأخر عنه.

قلت: وكأنه لمكان قيام الجبيرة مقام البشرة، فيجب فيها ذلك، وما في الروايات من الامر بالمسح يراد به المسح اللغوي، أي يمر يده بعد أن يبلها بالماء بما يتحقق به ذلك على الجبيرة، ولا يجب عليهتطلب ما تحت الجبيره، بل يصدق على هذا الفرد من الغسل أنه مسح عرفا، لكن مراده لا يخلو من إجمال، لعدم العلم بأن مراده بايجاب أقل مسمى الغسل عدم الاجتزاء بالمسح وبغيره من أفراد الغسل أيضا، لانه أقرب إلى المسح من غيره، أو يريد أن ذلك أقل الواجب، وإلا فيجزئ غيره، وجهان، وكذا كلام من تسمعه ممن مال إلى مقالته، ولقد أطال الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح في تأييد هذا القول وتسديده، ومما قال: