جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص295
على المسح على الجبيرة حتى لو كانت البشرة نجسة مع عدم إمكان التطهير، وفيه – مع ما تقدم واستلزامه تضعيف النجاسة – أنه مناف لاشتراط طهارة محال الوضوء.
ثم ان ظاهر الاصحاب جميعا تعين المسح على الجبيرة والحال هذه، ولم تعرف المناقشة في ذلك بينهم إلى زمن الاردبيلي، فانه قال على ما نقل عنه: انه يمكن الاستحباب والاجتزاء بغسل ما حولها، إلا أن يثبت إجماع أو نحوه، وتبعه في ذلك صاحبا المدارك والذخيرة، قال في الاول: ” ولولا الاجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لامكن القول بالاستحباب، والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما يظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته ” ورواية عبد الله بن سنان (2) قال: ” سألتهعن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله ” وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط ” انتهى.
قلت: وقد سمعت أيضا ما في الحسن أو الصحيح المتقدم من الامر بغسل ما حول الجرح أيضا، وربما استظهر ذلك من الصدوق (رحمه الله)، لانه قال بعد أن ذكر ما ذكره الاصحاب من المسح على الجبيرة: ” وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: يغسل ما حولها ” لما ذكره في أول كتابه أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتقده، ويعلم أنه حجة بينه وبين ربه، ولا ينبغي الشك في ضعف هذه المناقشة، إذ حمل الامر بالمسح فيما سمعت من الاخبار وخبر المرارة ولفظ الاجزاء الوارد في عدة أخبار منها روايتا الطلاء وغيرها
(1) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الوضوء – حديث 1 وهو مروي عن الرضا (عليه السلام) (2) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب الوضوء – حديث 3