پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص291

المصنف في المعتبر دعوى الاجماع حيث قال: ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو لم يمنع حركه استحبابا، وهو مذهب فقهائنا، وعلله مع ذلك بالطلب للاستظهار في الطهارة، ولا بأس به في مقام الاستحباب هذا.

والظاهر أنه لا فرق فيما تقدم بين الخاتم وغيره من الحواجب لما يجب غسله منظاهر البشرة، ومنه الوسخ تحت الاظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان ساترا لما لولاه لكان ظاهرا فانه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج، واحتمال القول انه ساتر عادة وكان يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) بيانه، ولانه كالذي يستره الشعر من الوجه في غاية الضعف، وكفى من النبي (صلى الله عليه وآله) بيانا مادل على وجوب غسل البشرة واليد ونحو ذلك، وجعله كالشعر قياس.

فمن هنا نص المصنف في المعتبر والعلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم على وجوب إزالته، وجعله في المنتهى أقرب، لما سمعته من الاحتمال، ولاريب في ضعفه.

((الخامسة) من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر) جمع جبيرة، وهي الالواح والخرق التي تشد على المكسور من العظام، وفي شرح الدروس أن الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا، ويساوون بينهما في الاحكام، قلت: ولعله الظاهر من المصنف والعلامة وغيرهما، لاكتفائهم بذكر الجبيرة عن حكم ما يشد على الجروح والقروح، ومن المستبعد عدم تعرضهما لذلك وكيف كان (ف‍) هي (إن) كانت في محل الغسل و (أمكنه نزعها) وغسل البشرة أو غمس العضو في الماء أو (تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب) مخيرا بينهما، كما هو ظاهر التحرير والقواعد والارشادوالذكرى والدروس وصريح جامع المقاصد وكشف اللثام وغيرهما، ويقتضيه إطلاق المعتبر والمنتهى، وعن التذكرة إيجاب النزع والغسل إن أمكن، وإلا فالمسح على نفس البشرة، فان تعذرا فايصال الماء بالتكرير أو الغمس، وفيه مخالفة لما ذكرنا من وجهين، الاول عدم التخيير بين النزع والتكرير، والثاني تقديم المسح على البشرة عليه أيضا