پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص289

عن أخيه الكاظم (عليه السلام) في الثلاثة، وحكم غيرها حكمها ” انتهى.

إذ قد عرفت اختلاف دلالتها بالنسبة إلى الثلاثة، لكن ما وقفنا عليه من عبارات الاصحاب عدا ما سمعته من الذكرى كالشيخ في المبسوط وسلار وابن إدريس والمصنف في المعتبر وغيرهم لادلالة فيها على حكم الشك، لاقتصارهم فيها على بيان الواقع، فقالوا: إنه إن امتنع وجب تحريكه أو نزعه، وإلا فلا، نعم قد يستظهر من عبارة المصنف هنا حكم الشك، وأنه يجب العلم بوصول الماء كما عن القاضي في المهذب، قال ما نصه: ” وإذا كان في إصبعه خاتم أو في يده حلي إن كان امرأة وجب عليه تحريكه أو نزعه ليضل الماءإلى ما تحته من ظاهر الجسد ” انتهى.

هذا إذا كان الشك في حال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو كان الشك بعده لغفلته عنه في حال الوضوء أو لانه كان قاطعا بعدم منعه ثم شك بعد الوضوء أو غير ذلك فالاقوى الصحة وعدم الالتفات إلى ذلك، لانه من الشك بعد الفراغ، وحملا لفعل المسلم على الوجه الصحيح على إشكال في الاول بالنسبة لما علم من حاله أنه لو كان متنبها حال الوضوء لكان شاكا، للشك في شمول أدلة الفراغ لمثله، وكذا الظاهر الصحة فيما لو علم بوجود الحاجب ولما يعلم سبقه بالوضوء أو بالعكس من غير فرق بين ضبط تأريخ أحدهما وعدمه، تحكيما لما دل على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ، وبها ينقطع الاستصحاب.

وقد يرشد إليه في الجملة موثق عمار (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ في ذلك الاناء مرار أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رأها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الماء المطلق – حديث 1