جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص288
في صفته وهي الحجب أو معلوما حجبه.
أو معلوما عدمه، فان كان الاول فلا إشكالكصورة الشك لاستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على أنه لا يجب على المتوضئ والمغتسل ونحوهما اختبار أبدانهما من الحواجب، مع قيام الاحتمالات غالبا مع عدم نص أحد من الفقهاء على إيجاب شئ من ذلك في الوضوء أو في الغسل، مع أنه كان أولى الاشياء بالنص، لمكان قذي البراغيث والقمل ونحوهما من العوارض الغالبة على البدن، فحينئذ يتمسك في نفيه بالاصل، وإن كان الاعتماد عليه من دون نظر إلى ما قدمنا لا يخلو من تأمل، لمعارضته باصالة عدم الفراغ من التكليف، وإصالة عدم وصول الماء إلى البشرة.
وإن كان الثالث أي ما علم وجوده وشك في صفته فالظاهر وجوب العلم بوصول الماء إلى البشرة بازالته أو تحريكه أو غيرهما، لعدم قيام السيرة في مثل ذلك، والاعتماد على إصالة عدم وجود الصفة بعد تسليم صحته معارض باصالة عدم وصول الماء وعدم الفراغ، ويشير إليه قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه (1) قال: ” سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال: تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته، وعن الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ” وعن الشيخ روايته مقتصرا على المسألة الثانية، إلاأنه قال: (الرجل عليه الخاتم الضيق) إلى آخره.
لا يقال: ان مفهوم شرط العلم فيه معارض لما دل عليه صدر الرواية، لان المنطوق أقوى دلالة، بل الاول من قبيل المقيد، والثاني من قبيل المطلق، لشمول عدم العلم لصورتي عدم العلم بالوصول والعلم به، والاول خاص بالاول كما هو واضح، ولعله لذا قال الشهيد في الذكرى: ” ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته، لصحيح علي بن جعفر
(1) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الوضوء – حديث 1