پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص284

غسل إلا إذا لم تعلق منها أجزاء، وفي تحقق المسح بها حينئذ إشكال كما تقدم سابقا، نعم قد يقال ان الغسل يختلف صدقه بالنسبة إلى العرف، فمنه، ما لا يتحقق إلا بالجريان، ومنه ما يتحقق بالاصابة كما في الغسل بالنسبة إلى المطر أو وضع المغسول في الماء، كما ينبئ عنه اكتفاؤهم في غسل المجبر بوضعه في إنا فيه ماء حتى يصل الماء إلى البشرة، وظاهرهم هناك أن ذلك لانه غسل لا تعبد شرعي وكيف كان فالذي يدل على عدم الاكتفاء بماء لاجريان فيه مضافا إلى ما سمعت من عدم صدق اسم الغسل ظواهر الوضوءات البيانية وخبر زرارة (1) ” الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ” ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء، وقوله (عليه السلام) في صحيحه (2) أيضا ” كل ما أحاط به الشعر فليسللعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء ” وصحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليهما السلام) قال: ” سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزؤه ذلك من الوضوء ؟ قال إن غسله فان ذلك يجزؤه) ولانه لو لم يأخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به، مع أن كون الوجه واليدين في الوضوء من المغسولات والرأس والرجلين من الممسوحات مما كاد يكون من الضروريات.

وعلى ما تقدم يمكن أن يكون جميع أجزاء الوضوء من الممسوحات، وهل هذا إلا من الخرافات، وكيف وقد ورد (4) أنه ” يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك ؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه ” هذا مع أن تغايرهما من الواضحات التي لا تقبل

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الجناية – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الوضوء – حديث 3 (3) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الوضوء – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الوضوء – حديث 2