جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص283
الموسع إن شاء الله ” وعلى كل حال فان كرر بقصد المشروعية لم يبطل الوضوء بلا خلاف كما في السرائر وإجماعا في المدارك، وهو متجه إن لم يدخله في ابتداء النية كما عرفت سابقا، والله أعلم.
المسألة (الرابعة) يجزئ في) امتثال الامر (بالغسل ما يسمى به غاسلا) عرفا (وانكان مثل الدهن) كما في سائر الالفاظ التي ليست لها حقيقة شرعية، مع أنه ليس في اللغة ما ينافي المعنى العرفي هنا، والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفا، كما في الانتصار والسرائر والمنتهى والقواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد والتنقيح وكشف اللثام والناصريات والمبسوط والمهذب والبيان وروض الجنان، بل في السرائر أنه الموافق للسان الذي أنزل به القرآن، وفى كشف اللثام أنه يشهد به العرف واللغة، وعن الروض انه في اللغة إجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها، وعن مجمع البحرين ان غسل الشئ إزالة الوسخ ونحوه باجراء الماء عليه، وعن حاشية المجلسي على التهذيب ” ان ظاهر الاصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة، وان الاصحاب حملوا أخبار الدهن على أقل مراتب الجريان مبالغة ” انتهى.
وفي التنقيح تحديد أقل الغسل أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة إما بنفسه أو باجراء المكلف له، كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني، لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك، كما انه في الحدائق استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل ناقلا عن بعض تحقيقات الشهيد الثاني، انه قال: ” إن ذلك غير مفهوم في كلام أهل اللغة، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه، وإن العرف دال على ما هوأعم، إلا انه المعروف من الفقهاء سيما المتأخرين والمصرح به في عباراتهم ” انتهى.
قلت: لا ينبغي الاشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرد إصابة نداوة اليد لغيرها من الجسد بحيث علقت أجزاء لا قابلية لها للجريان لا بنفسها ولا بمعين، واستوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنجسات، بل عليه متى تحقق المسح بالنداوة لابد ان يتحقق معه