جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص281
مع أنه لا يصدق على تمام مسح طول الرجل مثلا بنداوة الوضوء، هذا إن لم نقل بعدم صدق اسم النداوة مع الغسلة الثالثة، وإلا لجاز أخذ ماء جديد ومزجه مع ما في اليد والمسح به، وصريح الروايات وكلام الاصحاب ينفيه.
فظهر لك حينئذ من هذا أنه لا وجه لاطلاق القول بالبطلان لمكان المسح بمائها، لما عرفت من أنه لا تلازم بين فعلها والمسح بمائها، نعم هو متجه في بعض الافراد.
ولذا قال في الدروس: ويبطل إن مسح بمائها، ونحوه عن الذكرى والبيان، وفي المدارك ينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها.
ثم اعلم أنه قد يظهر من المدارك والمنتهى وكذا المعتبر الفرق بين ما نحن فيه منالغسلة الثالثة وبين من زاد ثانية معتقدا وجوبها بانه لا يبطل الوضوء وإن مسح بمائها، لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء بخلاف الثالثة، نعم في المعتبر جواز المسح بماء الثالثة لحصول بلة الوضوء لا لكون مائها ماء وضوء، لكن قد يختلج في بادئ الرأي الاشكال في هذا الفرق، ولذا قال في التذكرة: ” لو اعتقد وجوب المرتين أبدع وأبطل وضوءه، لان المسح بغير ماء الوضوء لعدم مشروعيته على إشكال ” انتهى.
قلت: ولعل الوجه في الفرق أن نية الوجوب في مقام الندب مع تشخص الفعل غير قادحة كالعكس، لكن اللازم من ذلك حينئذ عدم سقوط الاجر عليها مع تصريحهم بسقوطه، ولعله لقوله (عليه السلام): ” من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء تجزؤه لم يؤجر على الثنتين ” وربما تخرج هذه الرواية دليلا على وجوب نية الوجه، إلا أن اللازم من العمل بهذه الرواية في خصوص المقام هو ما قاله في التذكرة، فالجمع حينئذ بين القول بكون مائها ماء وضوء مع عدم الاجر عليها لمكان هذه الرواية مما لا يخلو من إشكال، سيما مع البناء على اشتراط نية الوجه، فتأمل جيدا.
(وليس في المسح) وجوبا ولا استحبابا (تكرار) بلا خلاف، أجده وهو مذهب الاصحاب كما في المعتبر، ومذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى والتحرير والمدارك