پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص278

(عليه السلام) في رواية زرارة (1): ” الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه ” والاصل مقطوع بما سمعت، والخبر أعم من الاباحة، بل قد يدعى أن ذلك كناية عن الحرمة، لعدم تصور الاباحة في جزء العبادة.

وأما المناقشة فيما ذكرناه من الادلة بان اللازم منه تحريم اعتقاد ندبيتها لا فعلها بدون ذلك الاعتقاد، بل ومع الاعتقاد أيضا، والكلام في حرمة الفعل لا الاعتقاد، بل قد يناقش في حرمة ذلك الاعتقاد، لانه قد يكون ناشئا من اجتهاد أو تقليد،فلا إثم حينئذ وإن كان خطاءا، ودعوى أن ذلك من الضروريات ممنوعة، وإلا لقضي بكفر المعتقد ولا قائل به، بل قد يمنع تصور الاعتقاد مع العلم بعدم المشروعية.

ففيها أن المراد بحرمة غسل الثالثة إذا جئ بها على جهة المشروعية، كما هو الظاهر من الادلة لان مساقها الرد على العامة المبدعين استحبابها، فالاتيان بها حينئذ لا على هذا الوجه بل كان لغرض من الاغراض كالتبريد ونحوه أو عبثا خارج عن محل الفرض، ولا حرمة فيه من جهة التثليث، نعم قد تحصل الحرمة حنيئذ من أمور أخر كاستلزامها فوات الموالاة بمعنى المتابعة إن قلنا بوجوبها، أو بطلان الوضوء لمكان المسح بالماء الجديد إن قلنا بحرمة قطع العمل، وأما دعوى عدم حرمتها حتى لو جئ بها على جهة المشروعية زعما منه أن المحرم الاعتقاد دون الفعل فهو مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه، كما أن الظاهر أن التشريع ليس مخصوصا بالجاهل الذي يتصور منه الاعتقاد، بل يجري فيه وفي العالم، لان المحرم هذه الصورة والنية الجعلية، سيما في الرئيس ذي الاتباع كأبي حنيفة ومالك، ومن العجيب قوله آخرا: إنه قد يناقش في حرمة ذلك الاعتقاد إلى آخره، إذ الكلام في التشريع المحرم، وهو عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، إما من العالم بعدم مشروعيته، أو من الجاهلالغير المعذور، ويكفي في الحرمة تلك الصورة، كل ذلك مع ما عرفت من ظواهر

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الوضوء – حديث 5