جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص275
بماء كثير، فيكون المجزئ منه ما كان مثل الدهن، والمستحب ما اشتمل على الاسباغ وهو يحصل إما بغرفة واحدة ملأ الكف مع البلاغة فيها، أو يحصل بغرفتين بدون المبالغة، وجمع بذلك بين جميع الروايات حتى الوضوءات البيانية.
إذ هو – مع أنه مناف للاجماع من جواز الثانية وانها ليست بمحرمة، وما ادعاه من حمل كلام الصدوقعليه والكليني قد عرفت أنه لا صراحة فيهما بذلك سيما الثاني، بل والاول أيضا، لما عنه في الامالي أنه نسب الجواز إلى إعتقاد الامامية – لا يتجه بالنسبة إلى رواية داود ابن زربي ولا رواية علي بن يقطين، لكونهما كالصريحتين في إرادة الغسل، بل وكذا غيرهما كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) المتقدم سابقا، ونحوه ما صدر من بعض متأخري المتأخرين مما ينافي بظاهره الجمع، ومنشأه سوء الطريقة والاعراض عن كلمات أصحابنا الماهرين الذين هم أعلم بمضامين أخبار الائمة المعصومين (عليهم السلام) وإلا فلولاه لامكن الجمع بين الروايات بأمور أخر، منها أن يقال: إن المستحب الغسلة الواحدة، فمن غسل مرتين كان ناقص الاجر، على معنى أن للمستحب فردين، أشقهما أقلهما ثوابا كما يشعر به خبر البزنطي المتقدم سابقا، وغير ذلك من الوجوه، والله أعلم.
ثم اعلم أن ظاهر الاصحاب استحباب الغسلة الثانية، فلا يجوز حينئذ جعل الاولى مستحبة، والثانية واجبة، ولعله كذلك، لكونه المتبادر من النصوص، كما أن الظاهر المتبادر استحباب الثانية بعد تمام الغسلة الاولى، وإلا فمتى كان العضو ناقصا لم يحصل الاستحباب، بل الظاهر عدم الاكتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضو ثم يغسلهذلك مرة أخرى ثم يتم الاول ثم الثاني، نعم الظاهر جواز التبعيض بالنسبة إلى الاعضاء على معنى غسل الوجه مرتين دون اليدين مثلا، والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف، فلا يصدق على آنات المكث بالنسبة للوضوء بالارتماس أنه غسل ثان أو ثالث، وكذا ما يحصل للانسان من إمرار اليد على العضو مرات زائدة على مقدار الواجب، لكن لعل