جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص269
أبو الحسن (عليه السلام) فيه مما جميع العصابة على خلافه، ثم قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا أمتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر أبي الحسن (عليه السلام)، وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل إنه رافضي، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة، وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن (عليه السلام) ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين، وتوضأ كما أمرك الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة، وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك “.
وهما صريحان في المطلوب، ونقلناهما بطولهما لما فيهما من الاعجاز ونحوه، إلى غير ذلك من الاخبار، كالمنقول من كتابة القائم (عجل الله فرجه) إلى العريضي من أولاد الصادق (عليه السلام) ” الوضوء كما أمر به غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد، وإثنان إسباغ الوضوء، وإن زاد على الاثنين أثم ” وغيره، وما في بعضها من الضعففي السند غير قادح، لانها مع كثرتها وتعاضدها وموافقتها للصحاح وكون الحكم استحبابيا يتسامح فيه منجبرة بما سمعت من الاجماعات المنقولة والشهرة التي كادت تكون إجماعا، إذ لم ينقل الخلاف في ذلك إلا من الصدوق والكليني والبزنطي (رحمهم الله) فانهم قالوا: بعدم الاجر، واختاره بعض المتأخرين كالفاضل الهندي وغيره، واضطرب الامر على متأخري المتأخرين حتى لا يدري أحدهم كيف يصنع، فأكثروا من الكلام بما هو بعيد من الصواب في المقام، وربما فهم بعضهم من المشائخ الثلاثة القول بالحرمة، وهو بعيد كما ستعرف، نعم يظهر من الخلاف والسرائر وجود قائل من أصحابنا بكون الثانية بدعة، إلا انا لم نعثر عليه، واحتمال إرادة الصدوق