پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص267

بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة، وما زاد عليه سنة، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: ” الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه ” ونحوه صحيح معاوية بن وهب (2)وصحيح صفوان (3) ومرسل أبي جعفر الاحول عن الصادق (عليه السلام) (4) ايضا قال: ” فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس إثنتين إثنتين ” ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) (5) أنه قال: ” اني لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ إثنتين إثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إثنتين إثنتين ” وخبر الفضل بن شاذان (6) عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في كتاب إلى المأمون: ” ان الوضوء مرة فريضة، وإثنتان إسباغ ” ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) (7) في خبر عبد الله بن بكير: ” من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزؤه لم يؤجر على إثنتين “.

وخبر داود الرقي (8) على ما نقل عن الكشي في كتاب الرجال قال: ” دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال: أما ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاء داود بن زربي، فسأله عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له، قال فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد الله (عليه السلام) إلي وقد تغير لوني، فقال اسكن يا داود،هذا هو الكفر أو ضرب الاعناق، قال: فخرجنا من عنده، وكان ابن زربي إلى

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث 5 – 28 – 29 (4) و (5) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الوضوء – حديث 15 – 16 (6) و (7) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الوضوء – حديث 23 – 4 (8) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الوضوء – حديث