جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص264
الوضوء بذلك، أما لو جاء بوضوء قاصدا فيه النذر ومع ذلك لم يتابع فيه قبل التضيق أو حينه فقد يظهر من بعضهم بطلان الوضوء بذلك، وبقاء النذر في ذمته، أما الثاني فواضح، وأما الاول فلعدم النية، لان ما نواه لم يقع، وما وقع لم ينو، فيكون فاسدا، وقد يفرق بين نذر الموالاة في الوضوء وبين نذر الوضوء الموالى فيه، فيصح في الاول ويفسد في الثاني، وكان وجهه اختصاص جريان ما سمعته من التعليل فيه دون الاول، والاقوى الصحة فيهما معا، أما في النحو المقام وهو ما إذا نذرت الموالاة فلعدم مدخلية قصده وفاء نذر خارجي في الصحة والبطلان، وعدم توقف نية الوضوء، أقصاه أنه كان قاصدا لان يجمع تكليفين، فعدل عن ذلك القصد، فلا حرمة حيث يكون الامر موسعا، ولا بطلان فيه ولا في المضيق، وأما إذا كان المنذور الوضوء المتابع فيه فلوجود المقتضي وارتفاع المانع، وما يقال: إنه لا تطابق بين النية والفعل فيه أن هذا الاختلاف لا يقدح في أصل نية القربة بالوضوء، إذ الفرض كونه راجحا في نفسه لغاية من غاياته حتى يكون متعلقا للنذر، وتشخيص كلي الوضوء بهذا الفرد لا يمنع العدول منه إلى فرد آخر، انما الممنوع العدول من صنف إلى صنف آخر مختلفين بالامر وإلا لزم أن يفسد من نوى الصلاة بالفرد الجامع للمستحبات، أو شخصها بمستحباتخاصة ثم أنه تركها، بل ينبغي القول بالفساد لو تركها سهوا أو نسيانا أو غير ذلك، لمكان الاختلاف المذكور، وهو ظاهر الفساد.
لا يقال: بالفرق بينهما بأن ناوي الفرد الجامع للمستحبات يكفي في صحة فعله لو جاء بالفاقد لمكان نية صفة الاستحباب القاضية بالاختيار إلى المكلف.
لانا نقول: إنه مع عدم صلاحيته للفرق عند التأمل جار فيما نحن فيه أيضا، لان المكلف قصد إتيان وضوء مستحب فيه التتابع يقع وفاء عن نذر الوضوء الكلي الذي في الذمة، والحاصل قصد الوفاء به عن النذر إنما هو بعد قصد القربة بالوضوء المتابع فيه، فعدم حصول الاول