پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص254

وفيه أنه لا صراحته في العبارة بذلك، سيما بعد قوله (رحمه الله): (وان جف بعض وضوئك) إذ قد يكون مراده أن جفاف البعض لا يقدح في الصحة، نعم قد يظهر منه اختصاص البطلان بالجفاف للتفريق من جهة نفاد الماء خاصة، بل قد يقال: ان ما استظهروه منه من أن الواجب أحد أمرين إما المتابعة أو مراعاة الجفاف ليس مخالفا لاصحاب القول بان الموالاة مراعاة الجفاف، لظهور أن مرادهم بالجفاف المبطل انما هو الحاصلبالتفريق حتي يجف.

قال في الجمل والعقود: ” الموالاة أن توالى بين غسل الاعضاء، ولا تؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ” وقال في موضع من السرائر: ” حد الموالاة المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو أن لا يجف غسل العضو المتقدم في الهواء المعتدل، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل ” وقال في إشارة السبق بعد أن ذكر الفساد بمخالفة الترتيب: ” وكذلك ان لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر ” وقال في الوسيلة: ” هي ان يوالى بين غسل الاعضاء، ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ” وقال الكيدري على ما في الذكرى في سياق الواجب: ” وأن لا يؤخر غسل عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء ” وقال أبو الصلاح في الكافي: ” هي أن يصل توضأة الاعضاء بعضها ببعض، فان جعل بينها مهلة حتى جف الاول بطل الوضوء ” وعن ابن زهرة ” انها هي أن لا يؤخر بعض الاعضاء عن بعض ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل ” وقال في الكامل على ما في الذكرى: ” وهي متابعة بعض الاعضاء ببعض، فلا يؤخر المؤخر عما يتقدم بمقدار ما يجف المتقدمفي الزمان المعتدل ” إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في أن المراد بالموالاة مقدار للزمان لا خصوص بقاء البلل، فيكون الجميع حينئذ قائلين بالصحة في الصورة التي تخيل انفراد الصدوقين بها، وهي ما إذا تابع في وضوئه واتفق حصول جفاف ولو اختياري