پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص250

المروي في السرائر، بل وصلاحيته أيضا بنفسه للحكم عليها كمرسل الفقيه.

مع معارضته بمثله، على أنه قد يمنع صدق اسم البدأة في نحو المقام، وكون غسل اليسار فاسدا مثلا لا يمنع من أن يفسد غيره أيضا لكونه سببا حينئذ في عدم صدق البدأة حينئذ، باليمين، خصوصا فيما سمعت من صور النكس أول المبحث، وأيضا كما هو ينهى عن تقديم ما حقه التأخير كذلك ينهى عن تأخير ما حقه التقديم، على أن ما ذكروه من صور النكس انما هي صور تخريجية لا تصلح الادلة لشمولها، وقد يجئ نحو ما ذكروه بالنسبة إلى العضو نفسه حيث نوجب فيه الابتداء بالاعلى، فمن غسل وجهه منكوسا ثم أعاده كذلك صح وضوؤء.

لحصول غسل الاعلى بالاعلى وما بعده بالثاني، إلا إذا قصد التشريع، فانه يفسد، وكذا فيما تقدم من الترتيب في الاعضاء، لكن التأمل يقضي ببعده وعدم صدق الامتثال معه.

ثم ان ما ذكره المصنف من التفصيل بين الجفاف وعدمه من غير فرق بين العمد والنسيان هو الظاهر من المعتبر والمنتهى والقواعد وغيرها من كتب المتأخرين، ووجهه واضح، لبقاء الموالاة في الاول دونه في الثاني، لكن الذي يظهر من العلامة فيالتحرير أن التفصيل في صورة النسيان، وإلا ففي العمد يجب إعادة الوضوء من رأس جف أو لم يجف، وكان وجهه ما تعرف من مذهبه في الموالاة انها المتابعة مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار، نعم ما حكي عنه في التذكرة من عكس ذلك لا أعرف وجهه، ولا ينافي المختار ما في بعض الاخبار (1) من إطلاق الاعادة عند مخالفة الترتيب، إذ هو محمول على صورة الجفاف أو على عدم حصول جزء صحيح أو غير ذلك جمعا بين الادلة، والمراد ببقاء البلل المذكور في العبارة بلل غسل جزء صحيح، وإلا فلا يثمر بقاء البلل على الجزء الذي حقه التأخير، كما هو واضح.

ولا فرق في ظاهر كلمات الاصحاب في مخالفة الترتيب بين تقديم ما حقه التأخير

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الوضوء