جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص248
ان قوله يمسح بماء الاولى ظاهر في أنه يكتفى باليد الواحدة للرأس والرجلين، وانهلا يشترط في صدق المسح بنداوة الوضوء بالنسبة لليد اليمنى، وكلاهما محل للاشكال فتأمل.
لكن ربما يستدل على الاجتزاء بالترتيب الحكمي بخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: ” سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزؤه ذلك من الوضوء ؟ قال: إن غسله فان ذلك يجزئه ” وفيه أن ظاهره مخالف لوجوب الترتيب في الوضوء، وصرفه إلى الترتيب الحكمي ليس بأولى من صرفه إلى إرادة الترتيب الحقيقي، ويكون قوله (عليه السلام): (إن غسله) على مقتضى ترتيب الوضوء، بل يحتمل أن يجعل الفاعل الشخص، أي فان دلكه بعد انصباب المطر أجزأه، وأيضا هو مناف لما دل على تجفيف الممسوح، لعدم الامر به فيه، على أن الترتيب الحكمي بالنسبة إلى المكث انما هو باعتبار تعدد آنات المكث، وهو غير متجه هنا، لانه بحسب النية صرفا، وكأنه لا يقول به (رحمه الله).
ثم ان ما ذكرناه من حصول الترتيب باعادة غسل ما حقه التأخير من غير حاجة إلى إعادة غسل السابق هو الذي صرح به المصنف والعلامة والشهيد وغيرهم من المتأخرين، بل لا أجد فيه خلافا، لصدق امتثال مادل على الترتيب والبدأة ونحوهما بذلك، ولما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبينصر في الموثق بعبد الكريم عن ابن أبي يعفور (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك ” وما في خبر منصور بن حازم عن أبي
(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الوضوء – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الوضوء – حديث 14