پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص243

واحتمال القول هناك أنه رافع إلى أن يوجد الماء ضعيف لا يلتفت إليه.

و (ثانيا) أن المقتضي لرفع الوضوء الحدث مع مسح البشرة من قوله: ” لا ينقض الوضوء إلا حدث ” ونحوه موجود هنا، لمكان وجود الامر في كل من المقامين، ومجرد كون الثاني فيمقام خاص هو الضرورة لا يصلح للفرق، لانه بمنزلة أن يقول: امسح في وضوئك مثلا على البشرة إلا في هذا المقام فامسح على الخف، فهو في الحقيقة تكليف أولى واقعي بالنسبة إلى هذا الموضوع مع ملاحظة وصف الضرورة مشخصا له.

لا يقال: انا لا نسلم دخول مثل ذلك تحت مسمى الوضوء حتى يكون مشمولا للادلة.

لانا نقول: انه لا إشكال في كونه مشمولا للفظ الوضوء، إذ هو من قبيل المتواطئ بالنسبة إلى سائر أفراده، بل وضوء المسلوس والمبطون وضوء حقيقة، إذ لم يؤخذ في ماهية الوضوء شرعا مباشرة البشرة مطلقا قطعا، وإلا لجرى ذلك في جميع مسميات أسماء العبادات، وهو معلوم الفساد.

وما يقال -: ان اقتضاء الامر الاجزاء معناه الخروج به عن عهدة الامر المتعلق به، وهو هنا اقتضاه، انما الكلام في وجوب وضوء آخر ليس هو باعادة للاول حتى يكون منافيا للاجزاء – فيه – مع أن ذلك هدم لتلك القاعدة – أنه كيف يتصور وجوب وضوء على المتوضئ مع تصريح الادلة بعدم وجوبه عليه.

وما يقال – إن دليل الاعادة الآية (1) لاقتضائها وجوب الوضوء عند كل صلاة خرج ماخرح وبقي الباقي – فيه (أولا) أنه منقوض بما إذا توضئ لصلاة خاصة وضوء المضطر ثم قبل فعلها زالت الضرورة.

و (ثانيا) قد عرفت سابقا نقل الاجماع على أن المرادبقوله عزوجل: (إذا قمتم) أي وأنتم محدثون، أو من النوم لا مطلقا، على أن عمومها ليس عموما وضعيا يصلح لشمول المقام، بل هو منصرف إلى الافراد المتعارفة.

وما يقال -: ان العمل بقاعدة الاجزاء على الوجه الذي ذكرت ينافي قاعدة واقعية الشرائط وغيرها من القواعد، فينبغي الحكم بصحة صلاة من زعم الطهارة أو الوقت أو نحو ذلك – فيه أنه

(1) سورة المائدة – الآية 8