جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص242
(وإذا زال السبب) المسوغ للمسح على الخف بعد أن وجد قطعا (أعاد الطهارة على قول) اختاره في المعتبر والمنتهى وعن المبسوط والتذكرة والايضاح وبعض متأخري المتأخرين، وهو ظاهر كشف اللثام.
(وقيل: لا تجب إلا لحدث) واختاره في المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة كما عن الجامع والروض، بل ربما قيل انه المشهور، وفى التحرير في الاعادة نظر، وفى القواعد إشكال، وكيف كان فالاقوى في النظر الثاني، لكونه مأمورا بذلك، والامر يقتضي الاجزاء، ولاستصحاب الصحة، ولما دل (1) على أن ” الوضوء لا ينقضه إلا حدث ” وارتفاع الضرورة ليس منه، ولانه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله لقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (لكل امرئ ما نوى).
وما يقال: إن الضرورة تقدر بقدرها فيه أنه إن أريد عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق، وإن أريد به عدم إباحتها فلا، لان المقدر هي لا إباحتها، وهو محل النزاع، وكذا ما يقال: إنا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطرارية،وانما هي مجرد إباحة، كوضوء المسلوس والمبطون ونحوهما، فيقتصر في الاباحة على التيقن، وهو مادامت الضرورة موجودة.
إذ فيه (أولا) أن الظاهر مخالفته الاجماع، وإلا لوجب اقتصار المضطر بالنسبة إلى كل ما يشترط فيه الوضوء من مس كتابة القرآن وغيره على ما يرتفع به الضرورة، فلا يجوز لذي الجبيرة أن يمس مثلا كتابة القرآن مع الاختيار ونحو ذلك.
فان قيل: ان البدلية سوغت ذلك، قلنا: مقتضاها أيضا أن لا ينقض إلا بحدث وهو المطلوب، لا يقال: إنه ليس بأولى من بدلية التراب عن الماء، بل هي أقوى مما هنا بمراتب، ومع ذلك متى وجد الماء وجب الوضوء.
لانا نقول انه قياس لا نقول به، فان الفارق بينهما الدليل، ومن وجوده هناك علم أن التيمم مبيح لا رافع،
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث 10