پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص239

من الالصاق، وكون الرجل من أعضاء الوضوء بخلاف الخف، وهو كما ترى يراد به التأييد لا الاستدلال، وإلا كان للنظر فيه مجال، إذ وجوب الالصاق ونحوه إنما كان مقدمة للمسح الواجب التي تسقط بسقوطه، ولان تقييد النص والفتوى بل معقد ما سمعت من الاجماعات على جواز المسح على الخف للتقية بأمثال هذه التعليلات لا يخلو من إشكال ما لم يثبت إجماع، والظاهر عدم ثبوته، لكون المتعرض للمسألة بعض المتأخرين على أنه قد عرفت أن العلامة وغيره ذكروا أنه أولى، وهو ليس صريحا بالوجوب، بل ظاهره العدم كما فهمه منه بعض المتأخرين، نعم نقل عن الاستاذ في شرحه على المفاتيح أنه نسب تقديم الغسل على المسح إلى الفهم من الاخبار، لكن لم أعثر على ما يفهم منه ذلك، أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا، فالاولى بناء المسألة على أن مباشرة اليد لبشرة الرجل بالنداوة واجبة بالاصالة أو للمقدمة، فان كان الاول اتجه الوجوب، وإلافلا، ولعله عند الشك يبنى على الوجوب الاصلي، فتأمل جيدا.

ثم الظاهر أنه حيث يجوز المسح للتقية يجب أن يراعى في المسح على الخف ما كان يراعى في المسح على البشرة من المسح على الظاهر دون الباطن، وبالنداوة، والاستيعاب الطولي، فيقام الخف مقام بشرة الرجل، وقد يشعر ببعض ما ذكرنا ما في المنتهى ” انه لو مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجز عندنا في ضرورة الجواز، وهذا مذهب عامة أهل العلم إلا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك ” انتهى.

وإذ قد عرفت أن الشارع في مقام التقية أقام المسح على الخف مثلا مقام المسح على البشرة ظهر أنه لو خالف مقتضى التقية فجاء بالتكليف الاصلي لم يكن مجزيا، لكونه ليس مأمورا به في ذلك الحال، بل منهيا عنه، فكيف يقع به امتثال، وما يقال: ان النهي لوصف خارج فلا يقدح بالصحة فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من ظهور أدلة التقية في كون تكليفه حالها ذلك، ولذا صرح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقية فخالف ومسح جماعة من الاصحاب، وهما من واد واحد، ومن المعلوم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الاحكام بين