پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص238

فظهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه للتقية، وان الرواية بعد ظهور انعقاد الاجماع من الاصحاب والعمومات وخصوص خبر أبي الورد وغير يجب تنزيلها على وجه من الوجوه.

وهل يشترط في التقية عدم المندوحة أولا ؟ وجهان بل قولان، اختار أولهما في المدارك، لانتفاء الضرر مع وجودها، فيزول المقتضي، والاقتصار على المتيقن،فيبقى مادل على التكليف الاول سالما، ولا يخرج عن العهدة إلا به، واختار ثانيهما المحقق الثاني، وهو المنقول عن الشهيدين، واختاره الطباطبائي في منظومته، فقال: وفي اشتراط عدم المندوحة

قول ولكن لا أرى تصحيحه لاطلاق مادل (1) على الامر بها، ولما يشعر به الاخبار الواردة في استحباب الجماعة (2) مع المخالفين والحث العظيم عليها، بل وغيرها أيضا، ولعله هو الاقوى.

وربما نقل عن بعض التفصيل بين ما إذا كان المأمور به للتقية بالخصوص، فيصح ولو مع المندوحة، وبين ما كان بطريق العموم فيشترط عدم المندوحة، ولا أرى له وجها صحيحا، نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخف والامرين الاخيرين وبين غيرها، فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة ويجوز غيرها ولو معها، بل لعله على هذا تنزل ما سمعت من رواية زرارة وغيرها، بل قد يشعر به خبر أبي الورد المتقدم، كما قد يرشد إليه نص جماعة أنه متى أمكن تأدية التقية بالغسل كان الغسل أولى كما في الذكرى وعن التذكرة، وتعين الغسل كما عن الروض، ووجب الغسل كما عن البيان، وفى المدارك قطع الاصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم تتأد بالغسل، وفي الحدائق صرح جملة من الاصحاب بتعين الغسل وأنه لا يجزي غيره، بل عن صاحبالذخيرة نسبة وجوب الغسل للاصحاب، ولعله لكونه أقرب إلى المأمور به، لما فيه

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الامر والنهي من كتاب الامر بالمعروف (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة