پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص237

من الاخبار كما خبر أبي عمر الاعجمي (1) قال: ” قال الصادق (عليه السلام): يا أبا عمر أن تسعة أعشار الدين في التقية، لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين ” وفى خبر زرارة (2) عن غير واحد قال: ” قلت للباقر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية، قال: لا يتقى في ثلاث، قلت: وما هن ؟ قال: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج ” إما لما زاد في آخره في الكافي، قال زرارة: ” ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا ” فانه كالصريح في أن زرارة فهم عن مراد الامام (عليه السلام) أن ذلك حكم خاص به، وهو أدرى بتكليفه، وإما لان المراد بنفي التقية فيه مع المشقة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال كما تأوله الشيخ بذلك، أو لان المراد لا أتقي أحدا في الفتوى بها، لان ذلك معلوم من مذهبه، فلا وجه للتقية فيها، وإما لان هذه الثلاثة لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لانهم لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخف مع غسل الرجلين، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نص عليه بعضهم، أو لان المراد أنه لا تقية حيث لا ضرر، لان مذهب علي (عليه السلام) فيه معروف عندهم، أو لغير ذلك من الوجوه، ولذا لم نعثر على عامل بهذه الرواية، أو من استثنى ذلك منعمومات التقية، نعم قد يظهر من الهداية والفقيه العمل بها، لما فيهما أنه روي عن العالم (عليه السلام) (3) أنه قال: ” ثلاثة لا أتقي ” إلى آخره.

مع أنه في الفقيه ذكر ذلك بعد أن حكم بجواز المسح على الخف للتقية، فلعل المراد ذكر الرواية على أحد الوجوه لا العمل بها

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الامر والنهي – حديث 3 – من كتاب الامر بالمعروف (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الوضوء – حديث 1 لكن فيه (عن زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا) إلى آخره (3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الوضوء – حديث 1