جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص235
فلاحظ وتأمل، وكان أوسط الوجوه أقواها إن لم ينعقد إجماع على خلافه.
(الثاني) يظهر من بعض الاصحاب أنه يستثنى من الحائل المسح على شراك النعل العربي، وهو الذي يظهر من المنقول عن العلامة في التذكرة، قال: ” وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة، وفىالعبث إشكال ” انتهى.
وكذا المنقول عن المبسوط وابن حمزة، لتصريحهم باختصاص الحكم بالنعل العربي دون غيره، بل يحتمله عبارة التحرير لقوله: ” يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده تحت الشراك ” انتهى.
بل نسبه في المنتهى إلى ظاهر قول الاصحاب، وكأن وجهه ما في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) ” ان عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين ” وما في صحيحه الآخر مع أخيه بكير عن الباقر (عليه السلام) (2) أيضا قال في المسح: ” تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ” وما في المرسل (3) ” ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك، فقال له المغيرة: أنسيت يارسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربي ” لكن فيه – مع منافاته لعموم معقد الاجماع في كثير من العبارات وغيره من الادلة الدالة على المسح على البشرة – أنه لا صراحة فيها بالدعوى، إذ عدم الادخال وعدم استبطان ما تحت الشراك قد يكون لحصول الغرض وكذا قوله المسح على النعلين، فانه – مع ظهور أن المرا منه عدم الاستبطان كما ينبئ اقترانه – لا ينافي مسح محل الفرض مع المسح عليه، ولذا قال ابن إدريس: ” وأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء والقدم لم يجز المسح عليه، وما لميمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم ” وهو صريح المنتهى وظاهر المعتبر، لتعليله جواز المسح من غير استبطان بعدم المنع عن مسح محل
(1) و (3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الوضوء – حديث 11 – 13 (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الوضوء – حديث