پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص234

مع أنه قد اعترف ان كل الناس أفقه منه حتى المخدرات (1) وكيف كان فالمسألة مفروغ منها بين الشيعة.

نعم الاشكال في مقامين (الاول) أنه هل الشعر الخاص في ظهر القدم من الحائل فلا يجتزى بالمسح عليه أولا ؟ قلت: قد يظهر من المصنف وغيره ممن عبر بلفظ البشرة الاول، بل كاد يكون صريح المصنف ومن حذا حذوه، لقوله في الرأس: ” ومسح مقدم الرأس أو شعره ” فان تنصيصه هناك على ذلك قرينة على عدم دخول الشعر تحت اللفظ الاول، بل هنا أولى، وهو الذي يقتضيه عموم معقد الاجماع على عدم جوازه على كل حائل، وقد سمعت معقد إجماع المدارك، وقد نص عليه في كشف اللثام: كما عن الشهيد الثاني وغيره من متأخري المتأخرين، بل في الحدائق ظاهر كلمة الاصحاب الاتفاق على أن من الحائل الذي لا يجزي المسح عليه اختيارا الشعر، قلت: لكن الثاني لا يخلو من وجه، لعموم قوله (عليه السلام): (كل ما أحاط به الشعر) مع صدق اسم مسح الرجل بمسحه مع كثرته وإحاطته، وما يقال: ان نبات الشعر على موضع القدم من الافراد النادرة فلا يشمله الاطلاق يدفعه كون الخبر من قبيل العموم اللغوي لا يتفاوتفيه النادر من غيره، كما يشعر به إلحاقهم لحية الامرأة بلحية الرجل، بل ربما وقع من بعضهم منع ندرته، بل دعوى الغلبة، فتأمل.

ومن المحتمل قويا إيجاب مسح البشرة مع الشعر كما ينبئ عنه إيجاب بعضهم غسل ما كان منه على اليد مع اليد، وكونها يجب فيها الاستيعاب بالغسل بخلاف القدم لا يصلح أن يكون فارقا بعد القول بوجوب الاستيعاب الطولي، لان المراد مسح ما كان منه على الخط الطولي، وما ذكرنا هناك من التعليل جار هنا، ولعله لا ينافي هذين الوجهين ما تقدم من لفظ البشرة، ودعوى الاجماع على مطلق الحائل من الخف وغيره، لاحتمال إرادة الاول بها ما يشمل الشعر، وإرادة الثاني ما عداه، لعدم ظهور دخوله في اسم الحائل حينئذ، وينبئ عنه استدلالهم،

(1) الغدير للاميني طبعة الطهران المجلد 6 الصحيفة 98 عن أربعين الرازي ص 467