پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص231

القول بوجوب مسحه تماما أو بعضه إصالة وجب المسح، وعلى المقدمي لا يجب كما تقدم في المرفق، وفي خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (1) سألته ” عن الاقطع فقال: يغسل ما قطع منه ” ولعل المراد بالاقطع في السؤال أقطع اليد والرجل، وجواب الامام (ع) بالغسل للتغليب كما ينبئ عنه خبر الآخر عنه (عليه السلام) (2) أيضا قال: (سألته عن الاقطع اليد والرجل قال يغسلهما ” وترك الاستفصال عن بقاء شئ.

محل الفرض وعدمه وإن قضى بخلاف ما يظهر من الاصحاب إلا أنه لما لم يظهر مخالف في الحكم في المقام بل كأنه متفق عليه بينهم وجب تنزيلها على بقاء شئ من محل الفرض، وقد تقدم في أقطع اليد ماله نفع تام في المقام، فلاحظ وتدبر.

وهل يستحب مسح موضع القطع مع عدم بقاء شئ من محل الفرض كما تقدم مثلهفي اليد أولا ؟ قد اعترف الشهيد في الذكرى بعدم عثور على نص يقتضيه كما في اليد، قال: إلا أن الصدوق (رحمه الله) لما روى عن الكاظم (عليه السلام) (3) غسل الاقطع عضده، قال، وكذلك روي في أقطع الرجلين، لكنه في الدروس أفتى باستحبابه، ولعله لذلك أو لغيره، والامر فيه سهل.

ولو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلة وضوئه ؟ وجهان، أقواهما السقوط، لعدم الدليل على الانتقال، وربما تسمع له تتمة إن شاء الله في وجوب المباشرة، فتأمل.

وما تقدم من البحث في المسح بالبلة جاء في المقام، فلا يحتاج إلى الاعادة، ولعلهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة، فان الظاهر كون الحكم فيهما واحدا، فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها وكانت في غير محل الفرض، وكذا لو كانت فيه ولم يكن المسح على ما يقابلها، لعدم إيجاب استيعاب العرض في المسح، وبه يفترق عن يفترق عن الغسل، ومثلها كل لحم زائد في محل الفرض من الثالول وغيره، أما لو كانت أصلية أو مشتبهة بها فالظاهر وجوب

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب الوضوء – حديث 1 – 3 – 2 ؟